قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مكتوبة

أنشطة المديرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات

  • الرقابة النوعية على الرقابة على الصادرات والواردات ، حيث أن الهيئة هي إحدى وكالات الخدمة التنفيذية للدولة.
  • تختص برقابة جودة الواردات والصادرات من المنتجات الصناعية والغذائية ، ومن مهامها أيضاً إصدار شهادات المنشأ.
    • وكذلك تحكيم الحاصلات الزراعية وتصنيفها وسجلاتها التجارية.
  • إصدار السجلات التالية: سجل المستوردين ، سجل الموردين ، سجل المكاتب العلمية والاستشارية ، سجل الوكلاء التجاريين.
    • وكذلك تسجيل بطاقات التكامل مع السودان ، وتسجيل بطاقات الاستيراد الخاصة بمتطلبات الإنتاج للمصانع.
  • وكذلك إصدار شهادات المنشأ للبضائع المصرية والمكتسبة أيضا من منشأ مصري المديرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
  • وكذلك إصدار شهادات المنشأ والمرور للصادرات من البضائع المشتراة من منشأ مصري ، أو البضائع المصرية نفسها.
  • تلك التي يتم تصديرها إلى الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية إقليمية.
    • سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائية ، حيث تتمتع مصر بمعاملة تفضيلية.
    • باستثناء ما ورد في نص خاص لهذه الاتفاقيات.

تشريعات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.

الفصل الأول عن الاستيراد.

مادة 1:

  • يجب استيراد حاجة البلاد من المنتجات الأساسية من خلال القطاع الخاص والقطاع العام.
  • وذلك في حدود الميزانية النقدية الجارية وفق الأحكام العامة للدولة.
  • يحق للأفراد الاستيراد من مواردهم الخاصة ما يحتاجون إليه لاستخدامهم الشخصي ، وقد يكون ذلك من خلالهم بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة.
  • قرر وزير التجارة تحديد القواعد والإجراءات التي تنظم عمليات الاستيراد.
  • يمكن لوزير التجارة أيضًا تقييد الواردات إلى دول الاتفاقيات.
  • وكذلك استيراد بعض المنتجات الأساسية في القطاع العام.

المادة 2:

البضائع التي تقرر إعفاؤها فقط بموجب القانون أو الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لن تنطبق على هذه الأحكام.

كما أن الدولة من أطرافها.

الفصل الثاني بشأن التصدير

المادة 3:

  • أصدر وزير التجارة قراراً ينظم عمليات التصدير على الإنتاج المحلي أو ما تم استيراده سابقاً.
  • يجب أيضًا اتباع الإجراءات وإصدار الشهادات التي سيتم إصدارها لهذا المنتج.
  • يمكن لوزير التجارة أن يحد من الصادرات إلى دول الاتفاقيات.
  • وكذلك تصدير بعض المنتجات الأساسية في القطاع العام.

مادة 4:

  • يحظر ممارسة التصدير إلا لمن يسجل اسمه في سجل المصدرين بوزارة التجارة.
  • مطلوب أيضًا أن يكون الشخص الذي تم إدخال اسمه في السجل المذكور أعلاه أحد الفئات.
  • وكذلك الشركات المصرية الجنسية وهي شركات مساهمة.
    • سيكون مركزها الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية.
  • الجمعيات الاتحادية والمؤسسات العامة واتحاداتها.
  • ويستثنى من ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الصادر بحقهم قرار من وزير التجارة وكل من قام بتصدير البضائع.
    • للاستخدام الشخصي ، من التسجيل في سجل المصدرين.

مادة 5:

  • الشروط والأحكام والمستندات الخاصة بالتسجيل والتجديد في سجل المصدرين وحذف وإلغاء وتعديل البيانات.
  • كما توجد مجموعة رسوم التسجيل والتجديد في سجل المصدرين وتعديل البيانات واستخراج الصور.
  • القيد فى سجل المصدرين 50 جنيها مصريا فقط.
  • تجديد القيد كل 3 سنوات بتكلفة 15 جنيه فقط.
  • رسوم تسجيل أو تعديل البيانات 5 جنيهات مصرية فقط.
  • بالإضافة إلى ذلك ، رسوم الحصول على نسخة من السجل 2 جنيه مصري فقط.

مادة 6:

  • ينقص القرار المسبب بإلغاء تسجيل المصدر إذا خالف أحكام هذا القانون أو قرارات التطوير أو أحد الشروط الواجب توافرها.
    • أن تكون مسجلاً في السجل المذكور أعلاه.
  • في حالة مخالفة المصدر لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة فيه ، فيكفي لوزير التجارة أن يوبخه ، أو يجوز إيقاف المصدر عن مهامه.
    • لمدة لا تزيد عن سنة.
  • أما من شطب قيده فلا يجوز له إعادة التسجيل إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
  • يجب إخطار المُصدر قبل إصدار قرار الإيقاف أو الإلغاء ، بخطاب مُصدق مع إشعار بالاستلام.
    • حتى تتمكن من تقديم دفاعك خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان الإلغاء.

العناصر التي قد تعجبك:

إنهاء خدمة موظف حكومي

كيفية حساب النفقة المطلقة

موقع العمل غير منتظم

مادة 7:

قد تكون بعض المنتجات مقيدة أو محظورة ، من خلال وزارة التجارة بجمهورية مصر العربية إلى الخارج.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتوافق تصدير هذه المنتجات مع الشروط والأحكام التي يحددها وزير التجارة نفسه.

قد يثير اهتمامك:

مادة 8:

  • يجوز فرض تعريفات على بعض الصادرات لا تتجاوز 100 في المائة من قيمة البضائع المصدرة.
  • كما لا يجوز تحقيق ربح من تلك المنتجات المصدرة ، ولا تسري هذه الرسوم أو زيادتها على تراخيص التصدير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
  • كما تم منحه سابقًا ، ما الذي ينطبق على الرسوم وكيف يتم دفعها أو التنازل عنها.

الفصل الثالث: الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 9:

تخضع البضائع التي يحددها وزير التجارة لرقابة الجودة على الصادرات والواردات.

مادة 10:

  • أما بالنسبة للبضائع الخاضعة للرقابة فلا يجوز تصديرها قبل حصول المصدر على شهادة فحص بأن البضاعة المصدرة تستوفي الشروط والمواصفات.
  • الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المختصة.
  • يجب أن يتم إصدار البضاعة ضمن المدة المحددة في شهادة الفحص ، وإذا كان المصطلح المذكور في الشهادة قد مر.
    • بدون تصدير ، تحتاج إلى الحصول على شهادة جديدة

مادة 11:

  • أما البضائع الخاضعة للرقابة على الواردات فلا يجوز استيرادها إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات.
  • الذي تم تحديده مسبقًا بقرار من وزير التجارة أو إذا كان لديك شهادة فحص ، أو لديك مراجعة معتمدة من السلطات المصرية.
    • تلك التي تثبت توافر هذه المواصفات والشروط.

مادة 12:

  • يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه الوزير المختص
  • بناءً على طلبك استبعاد بعض الرسائل المرسلة أو الواردة من المواصفات والشروط المنصوص عليها في القانون في المادتين 9 و 10.
    • يعتمد على الظروف.

مادة (13):

  • بموجب قرار محدد من وزير التجارة ، يتم وضع إجراءات خاصة لفحص الرسائل التجارية.
  • كما يتم فحص موضوع البيانات وإخطاره بالنتيجة ، كما يتم إخطاره بظروف الأنظمة وكيف يمكنه اتخاذ قرار بشأنها.
  • وكذلك ما هي الجهات التي يحق لها إصدار شهادات الفحص والتدقيق المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من القانون؟

مادة 14:

  • التحقق من كل كيلوجرام أو طرد داخل الرسالة هو 0.250 جنيه مصري فقط
  • رسوم إصدار شهادة المنشأ أو شهادة نتيجة الفحص ، أو إزالة نسخة منها ، أو استبدال النسخة المفقودة ، هي 2 جنيه إسترليني فقط
  • تأمين اقتصادي عند المطالبة بنتيجة الامتحان أو المراجعة أو في حالة الإجابة بقبول الخطاب كما هو 4 جنيهات مصرية فقط.

مادة 15:

  • لن تقل الغرامة عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة هذه البضائع محل الجريمة.
  • البضائع التي تم استيرادها بالمخالفة للمادة 1 من القانون لا يمكن تخليصها إلا من خلال وزير التجارة أو من يفوضه.
  • هذا على أساس أن المستورد المخالف يدفع تعويضاً مساوياً لقيمة البضائع التي تم الإفراج عنها.
  • وبحسب ما وافقت مصلحة الجمارك على الدفع ، يتم تحصيلها نيابة عن وزارة التجارة
  • وبناءً على طلب المستورد ، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يأذن بإعادة تصدير هذه البضائع ، بشرط أن يدفع المستورد قيمة مصلحة الجمارك.
    • هذا هو ربع قيمة البضائع المستوردة نيابة عن وزارة التجارة.
‫0 تعليق

اترك تعليقاً