رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، قانون الإيرادات الاتحادية رقم (16) لسنة 2018 بشأن عقارات الحكومة الاتحادية. تنص المادة (2) على أن هذا المرسوم يسري بقانون على جميع المقاطعات الاتحادية داخل الدولة وخارجها ، ما لم يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية أو الدولية النافذة في الدولة.

وفقًا للمادة (3) من القانون ، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلي: الممتلكات التي توكل إدارتها إلى الديوان العام للشؤون الإسلامية والأوقاف أو جهة أخرى في الحكومة الاتحادية ، باستثناء أي كيان اتحادي أو نقابي يصدر قرار بشأنه من اجتماع وزاري.

ممتلكات الاتحاد
وأوضحت المادة 4 أن ممتلكات الاتحاد تشمل العقارات بما في ذلك الأراضي الشاغرة على النحو التالي: تمنحها إحدى الإمارات للحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية ، باستثناء العقارات المملوكة للحكومة أو أي من الجهات الحكومية الاتحادية ، الممتلكات الممنوحة أو المخصصة من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري للحكومة أو أي كيان حكومي اتحادي.

تنص المادة 5 على أنه ، دون المساس بأحكام المادة 25 من هذا القانون ، لا يجوز لأي سلطة حكومية اتحادية التصرف في أي ممتلكات تابعة للاتحاد دون موافقة الدائرة. يجوز لمجلس الوزراء ، بعد التشاور مع الوزارة ، أن يعهد إلى أي وكالة حكومية اتحادية بإدارة أي من ممتلكات الاتحاد.

بموجب المادة 6 ، بناءً على طلب جهة حكومية اتحادية تستفيد من بعض ممتلكات الاتحاد ، يجوز للوزارة السماح لهذا الكيان باستئجار مكتب أو طابق أو مساحة أو أي جزء آخر تابع له لا يستخدمه هذا الكيان. وفقا لأسس وإجراءات تأجير المباني الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء.

ونص في المادة 7 على أن ممتلكات الجمعية مسجلة باسم الحكومة في السجل العقاري للسلطة المحلية ذات الصلة أو الدولة التي يقع فيها العقار ، بينما تحتفظ الوزارة بسجلات ممتلكات الجمعية ، وباستثناء بند أن ملكية الجمعية مسجلة باسم الحكومة الواردة في هذه المادة ، يجوز تسجيل مقر سفارات جمهورية التشيك في الخارج باسم الوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفق أحكام القوانين المعمول بها في دولة المقر.

إدارة الأصول
وطبقًا للمادة رقم 8 ، فإنه مع مراعاة أحكام المادة رقم 6 من هذا المرسوم بقانون ، يجوز للهيئات الحكومية الاتحادية فقط التصرف في ممتلكات الاتحاد دون موافقة مجلس الوزراء ، ولا يجوز لأي طرف ثالث التصرف فيه. ممتلكات الاتحاد. في الوقت المناسب للحصول على بعض الحق الحقيقي في ذلك.

نصت المادة 9 على أنه يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير ، القيام بما يلي: أن يقرر هدم أو إعادة بناء أو توسيع أو تعديل أو تغيير مواصفات أي من ممتلكات الاتحاد والتصرف في أي من ممتلكات الاتحاد المملوكة للدولة عن طريق بيع أو مبادلتها بالآخرين ، ثم تنتقل ملكيتها إلى المشتري بالحالة التي كانت عليها وقت التصرف ، بما في ذلك حقوقها ، دون أن يكون للمشتري الحق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.

وتنص المادة رقم 10 على أن على الوزارة أو الجهة الحكومية الاتحادية المعنية التنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية للحصول على قرارها بمنح ملكيتها أو ملكيتها للعقار للحكومة لتأسيسها أو التصرف فيها بعقار اتحادي ، وتعمل الوزارة على إنهاء كافة الإجراءات والمستندات المتعلقة بها.
تنسق الوزارة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتأكد من قيام الجهات المختصة في الدولة التي توجد بها البعثة الدبلوماسية بإصدار الوثائق وسندات الملكية للعقارات والمباني الدبلوماسية نيابة عن الدولة أو وزارة الخارجية. الشؤون والتعاون الدولي ونسخ هذه الوثائق إلى الوزارة.

المستندات والوثائق
نصت المادة 11 على أن الوكالات الحكومية الاتحادية التي تدير الممتلكات الاتحادية أثناء نفاذ هذا المرسوم التشريعي يجب أن تزود الدائرة بالوثائق والأوراق المتعلقة بتلك الممتلكات ، وكذلك الخرائط والرسومات المتعلقة بها ، ويجوز لتلك الوكالات الحكومية الاتحادية الاحتفاظ بصحتها. ينسخ.

وتنص المادة 12 على أنه يتعين على الوزارة ، بناء على تأكيد خطي بالاستيلاء ، استرداد أي ممتلكات اتحادية ما لم تكن هناك حاجة إليها من قبل كيان الحكومة الاتحادية التي كانت تشغلها سابقًا ، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير: تخصيص استخدام هذه الممتلكات لكيان آخر من الحكومة الاتحادية.

نصت المادة 13 على أنه في حالة طلب إمارة ما للتنفيذ من أي من الجهات الحكومية الاتحادية ، يجب على الوزارة التنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة للتأكد من أن طلب الاستيراد يتم وفقًا للضوابط والشروط التالية: الإمارة يجب أن تزود الحكومة بالممتلكات المراد إعادتها بممتلكات مماثلة أو مقابل تعويض عادل على النحو المتفق عليه بين الحكومة والحكومة المحلية ، وصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الاسترداد.

ترميم التربة
وتنص المادة 14 على أنه باستثناء أحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون ، يجوز للإمارة المانحة للأرض أن تستعيدها دون تعويض مادي ، في حالة عدم استخدامها من قبل الجهة المانحة لها بالتنسيق مع الوزارة. وبموافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة 15 على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو التصرف في أي جزء من ممتلكات الاتحاد ، إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو القوانين النافذة في الدولة. ولاية.

ونصت المادة 16 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. هاتين العقوبتين ، تكاليف الجاني.

يصدر مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير – القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات المتعلقة بأملاك الاتحاد الصادرة قبل تنفيذ أحكام هذا المرسوم. يستمر العمل بالقانون ما لم يتعارض مع أحكامه ، لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وجميع الأحكام التي تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً