تحديد ضوابط قسمة الأموال المشتركة

أعلن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ د. قرار وليد بن محمد الصمعاني بشأن توزيع الأموال المشتركة والذي تضمن 48 مادة. مراقبة تعيين المصفين وإجراءات عملهم ومنح التراخيص من قبل وزارة العدل وفق القواعد التي تحدد أحكام التفويض والإشراف عليهم وتصنيفهم وإعداد القوائم بما يضمن اختيارهم.

ومن أبرز أحكام اللائحة التي لا تنطبق على الشركات الخاضعة لنظام الشركة أن استجواب أحد أطراف دعوى التقسيم في حال عدم كفاية وقائع الدعوى ووثائقها للكشف عنها. الحقيقة (مجبرة) عندما يتم إخطار الدائرة أو ظهورها ، بأنه يتهرب أو يخفي ، والدائرة لا تتوقف عن المضي في حالة التقسيم بسبب غياب أو رفض أحد الشركاء ، ستظهر ويأمر بالمحافظة على نصيبه لدى السلطة المختصة.

وتضمنت إحالة من استولى بغير حق على شيء من المال المشترك أو عطل عمداً الأمر لتوزيعه أو تصفيته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، حتى لو كان شريكاً.

وحددت اللائحة أنه خلال التقاضي ، يمكن للشركاء تقاسم المنافع النقدية المشتركة حتى اكتمال التقسيم ، الأمر الذي يتطلب كل ما هو ضروري بشكل عاجل للحفاظ على الأموال المشتركة وحراستها.

وتكلف مواد اللائحة إدارة الإسناد القضائي بإعداد الدعوى والتأكد من إرفاق المستندات اللازمة وإعداد قائمة بالأموال المشتركة تدون فيها أوصاف الأموال ومواقع الأملاك.

ويأتي إصدار لائحة توزيع الأموال المشتركة في إطار جهود الإدارة القضائية لتطوير إجراءات عمل المحاكم وتوحيد الإجراءات بين المحاكم ودوائرها مما يوفر الجهد والوقت للمتقاضين والمحاكم والقضاة المتميزين.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً