الوصي الشرعي بعد وفاة الأب

الولي الشرعي بعد وفاة الأب

نتناول موضوع توفِيْر الولاية بعد وفاة الأب فِيْ المال والميراث، من الناحية الفقهِيْة فِيْ النقاط التالية

  • المدرسة الشافعية أجازوا الأمر الآتي الجد لأب، ثم الولي، إما موصى به من قبل الأب أو الجد، ثم القاضي.
  • المذهب الحنبلي والمالكي يرى الفقهاء أن لجد الأب والأب أحق بالولاية.
    • يليه الوصي يحدده الجد، يليه القاضي، ثم الجالية المسلمة.
  • المذهب الحنفِيْ أحال الفقهاء الولاية إلَّى الولي الذي حدده الأب قبل الموت، ثم إلَّى جد الأب ووالده.
    • ثم للولي الذي يوصي به الجد، ثم للقاضي، ثم لمن يوصي القاضي.

نظام الوصاية على النفقة بعد وفاة الأب

يحتاج الأبناء إلَّى من يعولهم ويسد حاجاتهم المادية بعد وفاة والدهم، وفِيْما يلي بيان لمن يجب أن يكون الولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولية نفقات الأب من الناحية الفقهِيْة

  • المدرسة الشافعية طالب الفقهاء بنقل الولاية إلَّى الجد من الأب والجدة.
    • ثم لأم الأولاد، ثم للأقارب الذين يرثون، ثم للأقارب الذين لا يرثون.
  • المذهب الحنبلي وضع الفقهاء حلاً مثالياً لهذه المشكلة.
    • إذا قسمت النفقة على الورثة، فإن كل وريث ينفق نسبة متساوية مع نصيبه فِيْ الميراث.
  • المدرسة المالكي هم لم يصدروا قرارا بهذا الشأن.
    • يرون أن الأب هُو العائل الوحيد المسؤول عَنّْ إعالة أسرته.
  • المذهب الحنفِيْ يحتاج إلَّى دعم من أقارب الأب إذا كانوا ميسورين.
    • إذا توجب النفقة على جد الأب ثم جدة الأب.
    • يجوز التوفِيْق بين الجد والجدة فِيْ النفقة، بشرط أن ينفق الجد الثلثين والجدة الثلث فقط.
    • ثم هناك الأقارب الذين لهم حق الإرث، ثم الأقارب الذين ليس لهم حق الإرث.

تصرف الوصاية بعد وفاة الأب

اتفق فقهاء الطوائف على أن الأم هِيْ الولي الشرعي بعد وفاة الأب ولها حق الحضانة على الأبناء، أما فِيْ حالة زواج الأم من رجل آخر فتختلف الآراء ونبرز. لهم على النحو التالي

  • المذهب الشافعي تقدم الولاية أولاً إلَّى جدات الأم، ثم إلَّى جدة الأب.
  • المدرسة المالكية يرى فقهاء المدرسة أن الوصاية حق لأسرة الأم، أم الأم، تليها جدة الأم، تليها أخت الأم، ثم عائلة الأب.
  • المذهب الحنفِيْ يشترط ولاية أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الوالدين، ثم العمة، ثم العمة، ثم بنت أخت الوالدين، ثم الأبوين. أخت الأم، ثم العمات، ثم العمات.

ترتيب الولاية فِيْ الزواج بعد وفاة الأب

العَنّْاصر التي قد تعجبك

حق الزوجة فِيْ الميراث

حضانة الأطفال بعد الطلاق

عدة مطلقة كَمْ شهر

اختلفت مسألة الولاية بعد وفاة الأب فِيْ زواج الفتيات، وفِيْما يلي بيان الآراء الفقهِيْة فِيْ هذا الشأن

  • المدرسة الشافعية تجوز إحالة الولاية إلَّى ولي الأمر الأقرب للفتاة ثم إلَّى وليها البعيد فِيْ حالة عدم وجود ولي مقرب.
    • أي تنتقل الولاية إلَّى الجد، إلَّى والد الأب، ثم إلَّى الخالة أو العم.
    • ثم ابن أخت الأب أو الأم، يليه الحاكَمْ فِيْ غياب الأوصياء المذكورين.
    • يعتبر فقهاء هذه المدرسة أن زواج الفتاة نفسها لا يصح.
    • يشترط لصحة عقد الزواج ولي الأمر.
  • تعتقد مدرسة المالكي أن للفتاة الحق فِيْ اختيار ولي أمرها بنفسها، حتى لو لم تكن من أقربائه، ودون أي شروط، فكل الرجال المسلمين هم أولياء أمورها.
  • المذهب الحنفِيْ أشار الفقهاء إلَّى جواز الزواج بالبنت البالغة دون ولي أو ولي، مع مراعاة وجود ولي لها.
    • فِيْ حالة رفض الولي الزواج منها لأسباب اقتصادية أو لأسباب تتعلق باختصاص مقدم الطلب.
    • لك الحق فِيْ الاستعانة بالقاضي فِيْ الفصل بين الفتاة وولي الأمر فِيْ قبول الزواج أو رفضه.

رأي قانون الوصاية بعد وفاة الأب

ويولي القانون اهتمامًا خاصًا لهذه المسألة خاصة بالأطفال القصر، حيث يوجد حكَمْ يُخضع جميع العاجزين لأحكام الوصاية والقوامة والتمكين

  • الولي الذي اختاره الأب قبل الوفاة، والمحدّد فِيْ وصيته، مسؤول عَنّْ حفظ أموال الأبناء، وكذلك إدارة المال نيابة عَنّْهم.
  • لم يعترف القانون بمتطلبات هذه الوصاية، والتي بموجبها يحق للأب اختيار شخص يثق به، سواء كان بين الأقارب أو الغرباء.
  • فِيْ حالة عدم وجود ولي يختاره الأب، تنتقل الولاية إلَّى جد الأب، وفِيْ حالة وفاته تنتقل إلَّى الأم، يليها أقارب الأبناء، مثل العم.
  • إذا كان الأقارب يتنازعون على الوصاية وهم جميعًا فِيْ نفس الوضع بالنسبة للأولاد، يحق للقاضي اختيار الشخص الأنسب، حسب صدقه وقدرته على إدارة الأموال.

رأي القانون فِيْ الولاية على الوصاية بعد وفاة الأب

والدة الأبناء هِيْ الولي الأول على أبنائها بعد وفاة زوجها، ولكن إذا تزوجت، ينقل القانون الحضانة إلَّى شخص آخر بموجب الآتي

  • لأقارب الأبناء الحق فِيْ طلب نقل حضانة الأبناء بعد زواج الأم، خلال مدة سنة من تاريخ هذا الزواج، إذا لم يتم الطلب خلال هذه المدة، فليس لديهم الحق فِيْ الوصاية.
  • تبدأ حضانة الأطفال من سن الولادة إلَّى 15 سنة، وبعد هذا العمر يختار القاضي الأبناء على أنسب وصي لهم.
‫0 تعليق

اترك تعليقاً