البرلمان الإماراتي يناقش مشروع إنشاء “لجنة المستقبل”

ناقش المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الأحد ، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاعتيادي الرابع للدورة السادسة عشرة ، مشروع تشكيل منظومة لجان مستقبلية بين لجانه. ووفقًا للمادة (2) من اقتراح نظام اللجان المستقبلية ، بموجب هذا النظام ، يتم تشكيل لجنة دائمة تسمى “لجنة المستقبل” في المجلس وعدد أعضائها (7) ووفقًا للمادة (3). الغرض من اللجنة هو استشراف مستقبل السياسات والاستراتيجيات والخطط بما يتماشى مع التكليف الدستوري للمجلس ودعم دور المجلس التشريعي والرقابي في تحقيق رؤية الإمارات 2071 ودراسة ما يعرض عليها بشرط ذلك. لا يتعارض مع ولاية اللجان الدائمة الأخرى للمجلس.

اختصاصات اللجنة
ووفقًا للمادة (4) ، فإن اللجنة مسؤولة عما يلي: “دراسة وإبداء الرأي وإعداد تقارير حول النظرة المستقبلية للقضايا العامة والتشريعات ذات الصلة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وما إلى ذلك ، ودعم جميع اللجان المتخصصة في القضايا ذات الصلة. المستقبل من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2071 واقتراح سبل التعاون مع السلطات. ”المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية المختصة فيما يتعلق بالاستشراف المستقبلي للنظر في الآثار طويلة المدى للاتجاهات الكبرى على السياسات والتشريعات الوطنية.

اشتملت مهام اللجنة ، بالإضافة إلى التقارير الدولية حول المستقبل وعلومه ، على رصد الخطط والمبادرات التي تتخذها السلطة التنفيذية والمتعلقة بالتوجهات الرئيسية للمستقبل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وإعداد تقرير سنوي. على الاتجاهات العالمية الرئيسية. لتشكيل المستقبل وانعكاساته على السياسات والتشريعات الوطنية ، وكذلك لإعداد التقرير السنوي حول تشكيل مستقبل المجلس في نهاية كل دورة في ضوء الأنشطة التشريعية والرقابية للمجلس. وتشمل التخصصات دراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين ودراسة الحلول والبدائل المستقبلية في توصيات المشكلات العامة وأثرها على خطط التنمية المستدامة.

الإحالات والعقود
ووفقاً للمادة (5) يجوز للمجلس والرئيس رفع مشروعات القوانين والأسئلة والتوصيات العامة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى اللجنة للوقوف على نتائجها وآثارها المستقبلية ، وتقوم اللجنة المختصة بدراسة الأمر.

وأوضحت المادة رقم (6) أن “إنشاء اللجنة على التزام اللجنة المختصة بإنجاز أعمالها في المواعيد المحددة في اللائحة ليس له أثر” ونصت المادة (7) على أن “تقوم اللجنة بتنفيذ مهامها. عمل. الاختصاص بشكل مستقل دون الحاجة إلى إحالتها من قبل المجلس أو الرئيس في أمور أخرى غير مشاريع القوانين والموضوعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعرض على اللجان ذات الصلة “. وفي المادة 8 نصت على أن” أحكام اللائحة الداخلية يجب أن تكون تطبق في الأمور التي لا ينظمها حكم خاص من هذا النظام.

سيتم تقديم هذا النظام وفقا للمادة 9 من تاريخ اعتماده من قبل المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. يتم تعديل هذا النظام بناء على اقتراح مقدم من غالبية أعضاء اللجنة أو ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ويوافق عليه المجلس وفقا لأحكام المادة السابقة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً