أدفع الزكاة لعلي على المال الذي أقرضته له إذا حقق التحديق؟ سؤال يطرحه كثير من الناس ، لذلك قررنا تكريس هذا المقال لشرح الإجابة لك وشرح لك ما يجب دفع الزكاة عليه.
أدفع الزكاة لعلي على المال الذي أقرضته له
- وأوضح لنا العلماء أن مسألة إخراج زكاة الأموال المقترضة اختلفت بين الفقهاء.
لكن الراجح أن على صاحب المال ، أي المُقرض ، زكاة كل سنة هجرية على المال الذي يقرضه.
إذا بلغ النصاب (وهو 85 جراما من الذهب) أو إذا كان الدين كهذا إذا زاد على بقية ماله.
يتساوى النصاب بعد اقتطاع ديونها الوطنية والمصاريف اللازمة لها ولا يشترط ذلك إلا باستيفاء شرطين:
الشرط الأول: أن يكون من اقترض منه المال قادرا على سداده في أي وقت يطلب فيه الدائن ماله.
أو في التاريخ المعين ، أي الوقت المخصص للسداد.
الشرط الثاني: أن يكون من اقترض منه المال معروفا بالأمانة والوفاء ولم يماطل. - ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي اقترض منه المال فقيرًا وغير قادر على سداده في الوقت الذي يطلبه الدائن ،
أو في الميعاد ، أو كان غنيا ولكن متأخرا فلا يسأل الدائن عن أي شخص أقرضه مالا
ويخرج زكاة هذه الديون حتى يتقاضها فعلاً ، ثم يخرج عنها الزكاة لمدة سنة ، حتى لو مضت السنوات.
كيفية حساب زكاة المال المتغير
- وأوضح العلماء أن طريقة حساب زكاة الأموال الثابتة تختلف عن طريقة حساب زكاة المال المتغير.
إنه مثل هذا: - إذا انخفض مبلغ المال ، يجب على مالك المال أن يبدأ في عد السنة مرة أخرى.
- وفي حالة زيادة المال وكانت تلك الزيادة ربحًا على المال الأصلي ،
تُدفع الزكاة من القيمة الأصلية للمال بعد مرور عام ويبدأ العام الجديد من تاريخ الزيادة.
هل الزكاة واجبة؟
- نعم ، تجب الزكاة على كل مسلم ذكراً كان أم أنثى ، بالغاً أم ولداً ، عاقلًا أم مجنونًا ، فإذا توافرت شروط الاستقرار المالي تحقق النصاب المنصوص عليه في الشرع ، ومضى عليه الحول ، أي. مضى العام الهجري وصاحبه مسلم.
- تجب زكاة المال على مال من مضى عليه سنته الهجرية ، بعد أن بلغ المال نصابا ، وهو خمسة وثمانين جراما من الذهب ، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة.
كما أوضح العلماء أن الزكاة ليست واجبة في كل ما نملكه من مال أو غيره ، لكنها واجبة في الأمور الآتية:
- الأصول الثابتة ، حيث يجب على المسلم دفع زكاة الأموال المتبقية لأكثر من عام.
وهي تزيد على النصاب الشرعي وهو 595 جراماً من الفضة أو 85 جراماً من الذهب ، فعلى المسلم أن يدفع ما يعادل 2.5٪ من قيمة هذا المال. - الذهب أو الفضة أو غيرهما من المعادن النفيسة ، فيجب على المسلم دفع الزكاة عنها ، سواء أراد المسلم المتاجرة بها أو شراء منزل أو سيارة.
- المحاصيل التي نزرعها في التربة كالأشجار والحبوب علينا دفع الزكاة عنها.
- البهائم والأبقار ، فيجب على المسلم إخراج الزكاة عن هذه المواشي ، وأمثلة على النصاب القانوني للماشية: أن نخرج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة ، أو ندفع شاة واحدة عن الإبل. اكثر من خمسة.