حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت للمسلم وغير المسلم

التبرع بالأعضاء عمل تطوعي للإنسان بالتبرع بأعضائه لمحتاج ، فما الحكم الشرعي في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

يمكن التبرع بالأعضاء بعد الموت في ظل ثلاثة شروط:

1 – أن الأعضاء هي التي لا تمس النسب والوراثة والشخصية العامة ، كالخصيتين والمبيضين وخلايا الجهاز العصبي ، على النحو المنصوص عليه في حكم مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن.

2. يجب أن يكون المتبرع قادرًا تمامًا ، أي شخص بالغ سليم عقليًا.

وفي “الموسوعة الفقهية” (42/122): اشترط الفقهاء أن يكون المتبرع ممن يتبرع ، وهذا يعني أنه سليم العقل.

وفيها 34/234: يلتزم الموصي بما يلي: أولاً: أن يكون صالحاً للتبرع.

3. أن يكون المتبرع غير دم ، أي مسلم أو كافر مسالم ، وإذا كان كافراً عدائياً فلا يجوز التبرع له ؛ لأنه شرعاً يهدر الدم.

والدليل على جواز التبرع للكافر المسالم : أن التبرع من باب الصدقة والإحسان، وذلك جائز على الكافر غير المحارب، وقد روى البخاري 2620 ومسلم 1003 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرادت أن تفرق أمي ، فقال: نعم ، ادعوا لأمكم.

ورواه البخاري أيضا 3183 بلفظ: قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ ، مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ: نَعَمْ صِلِيهَا .

قال ابن قدامة رحمه الله: “ ومن نهى عن الصدقة الواجبة من الأغنياء وأقارب الصدقة والكفار وغيرهم = جاز التصدق عليهم التطوع ويأخذها منهم. . لم يكن السجين في ذلك الوقت سوى كافر.

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: {أتيت إلى أمي وهي مشركة فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتت إلي أمي وكانت على استعداد لفصلها. قال: بلى أمك}.

لبس عمر أخيه حلة قدمها له الرسول صلى الله عليه وسلم. اقتباس ختامي من المغني 2/276.

وفي رسالة الدكتوراه للباحث د.يوسف بن عبد الله الأحمد بعنوان: قرار زراعة الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي. هو قال:

ما يمكن نقله من الأعضاء أعلاه جائز وفق الشروط العامة الواجب مراعاتها عند نقل أي من الأعضاء.

وذكر الشروط:

4 – ألا يتم النقل على نحو يمس كرامة الإنسان. مثل البيع ، لكنه شكل من أشكال الإذن والهبة.

5. أن يكون من نقل الدم بغير دم ؛ لأنه يلزمه الشرع أن يحفظ نفسه ، بخلاف من يسفك الدم. وكأن الحرب قد انتهت.

وفق:

إذا كان المسلم في بلد ليست في حرب مع المسلمين ، فلا حرج عليه أن يتبرع بأعضائه بعد الموت لفائدة المسلمين وغيرهم.

ولهذا يؤجر بالرفق على الناس سواء كان المتبرع مسلما أو كافرا غير مسلم.

وإذا كان في بلد حرب فليس له أن يتبرع بأعضائه إلا للمسلمين.

الله اعلم.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً