قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
تبلغ مساحة الغابات المزروعة فِيْ ليبيا حوالي 217 ألف هكتار، وهذه المساحة الكبيرة تتطلب حماية مكثفة بكل تأكيد، كَمْا أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بدعم من مجلس الوزراء، وتنفِيْذاً للدستور. إعلان صادر فِيْ (11 ديسمبر 1969).
وقانون حماية الغابات الليبي رقم (25) الصادر عام 1950، وقانون حماية الأراضي الزراعية رقم 33 لعام 1970، وقانون الغابات رقم (12) لعام 1956.
المادة رقم (1) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
ينص هذا القانون على أن لبعض التعبيرات المعاني المقابلة لها ؛ ما لم يشير السياق إلَّى خلاف ذلك، فإن هذه التعبيرات تشمل ما يلي
- أولاً (غابات الدولة) وهِيْ جميع الغابات التي تملكها الدولة، وتشمل أيضاً جميع الأراضي غير المملوكة لأفراد أو جهات خاصة، مثل
- أرض مشجرة بشكل طبيعي.
- الأراضي التي ينبت فِيْها الحلفاء.
- الأرض التي تنمو فِيْها الشجيرات أو النباتات.
- اتخذ وزير الزراعة قرارًا بأن تكون غابات الدولة.
- جميع الضفاف الرملية التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
- ثانياً (حماية الغابات) هِيْ جميع مناطق الغابات التابعة للدولة التي تحدد لها حدود وتعلن أنها غابات حماية بطبيعتها.
- ثالثاً (غابات خاصة) وهِيْ غابات مملوكة لأفراد أو كيانات خاصة بغض النظر عما إذا كانت مشجرة بطبيعتها أو بفعل أصحابها وسواء كانت على شكل غابات كثيفة أو مصدات رياح أو حواجز وقائية.
- رابعاً (المنتجات الحرجية) كل ما تنتجه الأشجار، أو يزرع فِيْ الغابات، أو يتواجد فِيْها طبيعياً، أو يدخل ضمن منتجاتها.
المادة رقم (2) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
تنص هذه الالصالون الأدبية على ما يلي
“تقوم الإدارة العامة للغابات والمراعي على حماية واستخدام واستخدام غابات الدولة، والرقابة على إدارة شؤونها، كَمْا تساهم فِيْ حماية ورعاية الغابات الخاصة وتنميتها وتنميتها”.
المادة رقم (3) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
تنص هذه الالصالون الأدبية على ما يلي
كَمْا يوجد عدد كاف من الحراس يختارهم وزير الزراعة لتنفِيْذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم (4) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
نصت هذه المادة على “تشكيل لجنة (تحدد حدود الغابات الحكومية) يعين أعضاؤها بقرار من وزير الزراعة، على أن تضم ممثلاً عَنّْ مصلحة التسجيل العقاري وتختص بما يلي
المادة رقم (6) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
تنص هذه الالصالون الأدبية على ما يلي
“(غابة محمية) تعَنّْي هذه التسمية أنه لا يُسمح بأي نوع من الاستثمار أو الاستغلال مع كل شيء موجود فوق الأرض أو تحتها، ويعَنّْي الاسم (الغابة المحمية) أيضًا أنها تخضع لنظام محدد. للاستخدام والاستثمار التي يقررها مجلس الوزراء “.
المادة رقم (9) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
العَنّْاصر التي قد تعجبك
استخدام المياه فِيْ التجارة والنقل
استخلاص الحديد من الهِيْماتيت.
مواصفات الخشب الأبيض
هذا الالصالون الأدبي يقول
“الأفراد الجماعيون الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على ممارسة حق الانتفاع بالغابات الحكومية (بخلاف الأغراض التجارية) لهم الحق فِيْ الاستمرار فِيْ استخدامها ؛ طالما أنها ليست من بين الغابات التي تعيد الحكومة تشجيرها، أو أنها موجودة داخل الغابات المحمية أو المحفوظة “.
المادة رقم (11) من قانون حماية الغابات فِيْ ليبيا
تنص هذه الالصالون الأدبية على ما يلي
“كل من يريد حرق أي نبات ينمو أو يسقط أو يجف على ممتلكاته يجب أن يعلن عَنّْ هذا الفعل قبل أسبوعين من القيام بذلك، ولا يحق لأحد إشعال حريق داخل الغابات الحكومية، أو على مسافة 200 متر أو أقل من موقعه. الممتلكات. الحدود. “
الإشراف على إدارة الغابات والمراعي الليبية
تشرف إدارة الغابات والمراعي الليبية على ما يلي
الحدائق
- حديقة صرمان الوطنية.
- منتزه صبراتة الوطني.
- حديقة النقازة.
- منتزه أبو غيلان.
الحجوزات
- محمية ومنتزه Obelisk.
- محمية بير عياد.
- احتياطي هِيْشا.
مراكز الرعاية النهارية
حضانة ابو شيبة.
المشتل السياحي السيد.
حضانة ابو عيشة.
حضانة العزيزية الروبوتية.
طرق الحفاظ على الغابات
هناك عدة طرق تساعد فِيْ الحفاظ على الغابات ومنها
- الحد من تقليم وقطع الاشجار الحرجية.
- الحفاظ على الغابات من الحرائق، لأنها تعتبر من أكثر أسباب الغابات ضرراً، لأنه من الصعب الحد من انتشار الحريق فور اشتعاله، سواء كان هذا الاشتعال بسبب أحد الأصول أو بطبيعته.
- ازرع المزيد من الأشجار لتعويض نقص الأشجار بسبب التقليم والقص المفرطين.
- تقليل التلوث البيئي لأنه يضر بالغابات.
- الحفاظ على الغابات من الرعي الجائر.
- منع إقامة أي مشروع صناعي بالقرب من الغابات.
- تقنين الأنشطة السياحية من خلال وضع قوانين وعقوبات صارمة لمن يترك نفايات فِيْ الغابات أو يضر بها بأي شكل من الأشكال.
- تعيين فريق أمني لحراسة الغابات وحمايتها ومراقبة الزوار.