الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص

خطابات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

سن قانون العمل مجموعة من القوانين المتعلقة بمدة إجازة العاملين في القطاع الخاص ، والتي من خلالها يتم تحديد حقوق والتزامات كل من العمال وأصحاب العمل ، وقد تضمن قانون العمل العديد من المواد التي تتناول الإجازة المستحقة للعمال ، والتي يمكن أن: يتم توضيحها على النحو التالي: –

1- المادة رقم 47

الإجازة السنوية للعامل في القطاع الخاص 21 يوماً بشرط أن تكون بأجر كامل لمن يعين طوال العام.

تصل الإجازة السنوية إلى 30 يومًا في السنة لأولئك الذين خدموا 10 سنوات ، باستثناء العمال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة تحسب إجازته بنسبة الوقت الذي يقضيه على أن لا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر.

يتم تمديد الإجازة السنوية لمدة 7 أيام لمن يعملون في وظائف صعبة أو خطرة ، أو عمل ضار بالصحة ، أو للعاملين في بعض المناطق النائية.

لا يتم تضمين الإجازات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب العطلات.

2- المادة رقم 48

تحدد مواعيد الإجازة السنوية للعمال وفق متطلبات العمل التي يوافق عليها صاحب العمل ، ولا يجوز قطع الإجازة بشكل مفاجئ إلا لأسباب جدية تقتضيها المصلحة في العمل.

يجب أن يأخذ الموظف إجازة في اليوم والفترة المحددين.

يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا ، ستة منها على الأقل مستمرة.

يلتزم صاحب العمل بموازنة رصيد إجازة موظفيه أو الراتب المقابل كل 3 سنوات.

3- المادة رقم 49

في ظروف معينة ، يمكن للموظف تحديد تاريخ إجازته للسنة التقويمية ، على سبيل المثال إذا كان مرشحًا لامتحان في أحد المستويات التعليمية ، مع التزام بإخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من الإجازة.

4- المادة رقم 50

يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف خلال فترة الإجازة أو استرداد الراتب الذي يتقاضاه عنها ، إذا ثبت أن الموظف كان يعمل في مكان آخر خلال فترة الإجازة.

5- المادة رقم 51

يمكن للعامل ترك العمل لسبب عشوائي لمدة 6 أيام خلال العام ، ولكن لمدة يومين كحد أقصى ، وتحسب هذه الإجازات ، التي تسمى إجازات عارضة ، من إجمالي الإجازة السنوية المقررة للعامل.

6- المادة رقم 52

للعامل الحق في الحصول على أجر كامل عن أيام الإجازات والعطلات الرسمية التي يوافق عليها الوزير المختص ، ولكن ليس أكثر من 13 يومًا في السنة.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال أثناء الإجازات إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويتقاضى العمال مقابل ذلك.

7- المادة رقم 53

إذا كان العامل في الخدمة لمدة خمس سنوات متتالية ، فيحق له إجازة بأجر كامل لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس ، وهذه الإجازة هي مرة واحدة فقط خلال فترة خدمته.

8- المادة رقم 54

إذا ثبت أن العامل مريض فيحق له الحصول على إجازة مرضية تحدد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة ، يحق للعامل خلالها الحصول على تعويض عن أجره وفق قانون التأمينات الاجتماعية. .

إذا كان العامل يعمل في إحدى المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة ، فيحق له إجازة مرضية كل 3 سنوات يقضيها في العمل على أساس: شهر بأجر كامل بعد 8 أشهر بأجر 75٪ من أجره ثم 3 أشهر بدون أجر إذا قررت السلطة الطبية المختصة أن هناك إمكانية للشفاء.

من هنا قمنا بمراجعة جميع الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص ونشجعك على مشاركة المقال مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً