كشفت المادة القانونية الخاصة بنظام الإقامة (المتوج بالشهادة الملكية السامية رقم 17-2 / 25/1337) الواردة على موقع المديرية العامة للجوازات ، عن مادة تمنح بعض الأجانب حق الإقامة في المملكة في حال: الغرض من الدخول هو التجارة أو الصناعة (الاستثمار في الدولة). ) على أن لا يقل دخلها (نقدا أو حوالات) عن 100 ألف ريال بمشاركة السعودية بنسبة لا تقل عن 51٪ من رأس المال. وقد نصت المادة 45 من النظام على أن “أولئك الذين يأتون بنية التجارة أو الصناعة للاستثمار في البلاد تمهيدًا لاستقرارهم ، يُمنحون حق الإقامة وعند استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 وانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 32. وتنص المادة 32 على ما يلي: “لا يُمنح تصريح الإقامة الدائمة للأجنبي. باستثناء ستة أشهر من دخوله إلى المملكة ، يكون خلالها تحت إشراف سلطة مسؤولة عن يتحكم.” الاجانب لاقناع انفسهم بشرعية اسباب اقامتهم “.
اشتملت شروط منح هذه الإقامة “الاستثمارية” على:
ألا يقل المبلغ الذي أدخله عن مائة ألف ريال نقداً أو حوالة بنكية باسمه بناءً على شيك في يده.
التعهد بعدم تحويل أي جزء من هذه الأموال إلى الخارج ، باستثناء استيراد سلع أو سلع أو مستلزمات مقنعة بعد موافقة الغرفة التجارية ومن جهة يعينها وزير المالية وتمثلها الخزينة في الوقت الحاضر.
يجب أن تشارك المملكة العربية السعودية أو أكثر بحيث يمتلك الشريك أو الشركاء السعوديون ما لا يقل عن 51٪ من رأس مال الشركة المسجلة الخاضعة لقانون الشركات ، بشرط ألا تقل حصة الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51٪.
أن لا يقل عدد السعوديين العاملين في أعماله ومشاريعه عن ثلاثة أرباع عدد الأجانب من جنسه أو غيره من المكونات ، حيث لا يوجد بين مواطني الدولة ممن لديهم مهارات عملية ومجموع الأجور المدفوعة. ألا يقل الموظفون السعوديون في شركته عن ثلاثة أرباع أجر غيرهم.