الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص

توقف العمل

  • التغيب عَنّْ العمل يعَنّْي التغيب عَنّْ العمل وعدم الحضور دون إذن صاحب العمل أو الشخص المسؤول.
  • حيث أن هناك العديد من العاملين فِيْ القطاع الخاص لا يعرفون بالضبط ما هِيْ المدة المسموح بها للتغيب عَنّْ العمل.
  • لذلك فهِيْ من القضايا التي تهم الكثير من العاملين والموظفِيْن الذين يعملون فِيْ القطاع الخاص.
  • ومع ذلك، فِيْ بعض الأحيان يكون للموظف أو العامل ظروف شخصية تجبره على التوقف عَنّْ العمل.
    • وعدم القدرة على الذهاب إليها لفترة.
  • ونتيجة لذلك، يتعرض للعديد من المشاكل، مثل الخصم من راتبه الشهري وحرمانه من بعض المكافآت.
  • بالإضافة إلَّى ذلك، قد يتم إيقافك عَنّْ العمل لفترة من الوقت بدون أجر.
  • كَمْا أنه يذهب أحيانًا إلَّى أكثر من ذلك حيث يتم طردك بشكل دائم من الوظيفة.

قرار فصل العامل بسبب التغيب عَنّْ العمل

  • فِيْ عام 2016، أقرت الجمعية العمومية بعض القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية.
    • وأهمها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
  • عَنّْدما ينص القانون على أن إحدى هِيْئات الدولة أو القطاع الخاص أو أي من أجهزتها تطبق تشريعات العمل.
    • ويجب أن تحدد قوانين الخدمة المدنية ساعات عمل معينة.
  • من ناحية أخرى، يجب تحديد عدد أيام العمل المحددة فِيْ الأسبوع.
  • يحدد صاحب العمل أو الشخص المسؤول أيام وساعات العمل وفقًا لاحتياجات العمل والمصلحة العامة للشركة.
  • كَمْا أكد المشرع على أن يوم العمل هُو أسبوع.
    • أن لا تقل عَنّْ 35 ساعة فِيْ الأسبوع ولا تزيد ساعات العمل فِيْ الأسبوع عَنّْ 42 ساعة فقط.
  • من ناحية أخرى، ينص هذا القانون على أنه يجب ألا يتغيب العامل عَنّْ العمل لعدد من الأيام يزيد عَنّْ الحد المسموح به.
  • عَنّْدما لا يمكن للعامل أو الموظف التغيب عَنّْ العمل أو الانقطاع ما لم يؤذن بالإجازة أو كانت من أيام العطل العامة أو الإجازات العادية المحددة للموظف أو العامل.
  • وصدر قانون آخر فِيْ عام 1987 وهُو القانون رقم 47 والمادة 74 منه تشير إلَّى توقف عمل العامل فِيْ القطاع الخاص.
  • إذا نصت هذه المادة من القانون على تغيب العامل بدون إذن أو سبب واضح، فِيْ هذه الحالة تخصم من الراتب قيمة مدة الغياب.
  • فِيْ حالة تكرار هذا الأمر مرة أخرى وتغيب عَنّْ العمل بدون إذن يتم إيقاف الموظف أو العامل عَنّْ العمل وتحويله إلَّى الشئون القانونية بهِيْئة العمل للتحقيق معه.

الحالات التي تتطلب الفصل من العمل

  • تناول القانون رقم 47 لسنة 1987 مشكلة تغيب العامل أو العامل عَنّْ العمل لفترة بدون إذن وحالات فصل هذا الموظف أو العامل بسبب الغياب.
  • لقد حدد هذا القانون تلك الحالات، والتي نوضحها أدناه.
  • فِيْ حالة تغيب العامل أو الموظف عَنّْ العمل مدة خمسة عشر يوماً فأكثر بغير إذن أو بدون إثبات أن الغياب كان لعذر مقنع مثل المرض.
  • فِيْ هذه الحالة، يُطرد العامل أو الموظف من العمل ويتم التحقيق معه.
  • وفِيْ حال وجود شهادة مرضية أو شهادة تثبت أن هذا الانقطاع كان بسبب مرضي أو لمبرر حقيقي ومقنع.
  • فِيْ هذه الحالة، سيتم خصم عدد أيام التغيب عَنّْ العمل من رصيد إجازة الموظف أو العامل.
  • من ناحية أخرى، إذا كان عدد أيام غياب الموظف أو العامل ثلاثين يومًا متقطعًا وغير متتالي خلال العام.
  • فِيْ هذه الحالة، يُطرد الموظف أو العامل من العمل.
  • كَمْا يحرم الموظف أو العامل الموقوف عَنّْ العمل من راتبه عَنّْ غيابه عَنّْ هذا العدد من الأيام دون إبداء الأعذار المقبولة عَنّْ هذه الفترة من الغياب والتغيب عَنّْ العمل.
  • وتجدر الإشارة إلَّى أنه فِيْ حالة توقف العامل أو الموظف عَنّْ العمل لفترة معينة يتم خصم هذه المدة من مدة خدمته.
  • وعليه لا يتم احتسابها خلال سنوات الخدمة أثناء تحديد المعاش أو تحديد مكافأة إنهاء الخدمة.

التغيب عَنّْ العمل بعذر مرض

  • قررت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع أنه فِيْ حالة تغيب الموظف لأسباب مرضية قهرية تمنعه ​​من العمل، يجب عليه تقديم شهادة مرض تفِيْد بذلك.
  • فِيْ حالة تقديم شهادة مرضية بهذا المعَنّْى وتسليمها إلَّى صاحب العمل، لا يجوز فصل الموظف أو العامل.
  • فِيْ حالة قيام جهة العمل بالتحقق من مرض العامل أو الموظف وتظاهره بالمرض وثبت أنه لم يكن مريضاً أثناء غيابه.
  • فِيْ هذه الحالة، يحق لسلطة العمل فصل الموظف أو العامل المتغيب عَنّْ العمل.
  • عهدت الجمعية العمومية بهذا الأمر إلَّى المشرع الذي حدد هذا القانون الذي يتناول كَيْفَِيْة حصول العامل أو الموظف على إجازة أو تقديم شهادة مرضية.
  • وهناك سلطة معينة مسؤولة عَنّْ تنفِيْذ الخطوات اللازمة فِيْ هذه الحالة.
  • قررت هذه السلطة أن الموظف أو العامل الذي يتظاهر بالمرض للحصول على إجازة يعد مخالفة لواجباته وواجبات وظيفته ويجب فصله من الوظيفة.
  • وبالتالي، يجب على العامل إخطار صاحب العمل أو رئيسه على الفور بمرضه، فِيْ حالة حدوثه، فِيْ غضون فترة أقصاها أربع وعشرون ساعة.
  • يجب أن تطلب الإذن لأخذ إجازة مرضية حسب حالتك.
  • بناءً على هذا الطلب يتم تحويل العامل أو الموظف إلَّى هِيْئة الموارد البشرية التي ستنقله إلَّى المجلس الطبي التابع لهِيْئة العمل.
  • يقوم هذا المجلس الطبي بإجراء فحص طبي على هذا العامل أو الموظف.
  • ثم حدد فترة الإجازة التي يحق لك الحصول عليها، والتي ستتغيب عَنّْها أو تقاطع عملك.
  • فِيْ حالة انتهاء فترة الإجازة المحددة من قبل اللجنة الطبية ولم يشف الموظف بعد، يجب عليه تقديم طلب آخر للإجازة.
  • وهكذا يعود إلَّى المركز الطبي فِيْ اليوم التالي لآخر يوم إجازة مرضية.

استمرار التغيب عَنّْ العمل بعذر مرض

  • وبالتالي، يتم توقيع شهادة طبية للعامل أو الموظف.
  • نتيجة لذلك، إذا كنت لا تزال مريضًا، فسيُسمح لك بأخذ إجازة أخرى لفترة معينة حتى تتعافى تمامًا.
  • يستمر هذا حتى يتم علاج الموظف المريض ويعود إلَّى العمل مرة أخرى.
  • فِيْ حال تبين الفحص الطبي بالمركز الطبي أن هذا الموظف مزور ويتظاهر بالمرض ويترك الوظيفة دون عذر مقنع.
  • فِيْ هذه الحالة، يُطرد الموظف أو العامل من العمل.
  • على وجه الخصوص، سيتم تطبيق هذا الفصل فِيْ حالة مرور خمسة عشر يومًا متتاليًا منذ غيابك وغيابك عَنّْ العمل.

قد يثير اهتمامك

‫0 تعليق

اترك تعليقاً