حذرت المديرية العامة للجوازات من نقل أو تشغيل أشخاص يعطلون الإقامة والعمل وأنظمة أمن الحدود بمن فيهم العمال المتغيبون عن العمل أو الذين يغطونهم أو يؤوونهم أو يقدمون لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة ، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة في وتشمل هذه الحالات الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ، بالإضافة إلى الإبعاد إذا كان الجاني أجنبيا أو كلتا العقوبتين ، وتتعدد الغرامات حسب عدد المخالفين.
وحذرت أصحاب الأعمال من تشغيل العمال المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود ، وأنه سيتم تغريمهم 100 ألف ريال إذا ارتكبوا هذه المخالفات. تحرم المنشأة من التجنيد لمدة خمس سنوات والتشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الطرد ، وإذا كان المدير وافداً تتضاعف الغرامات بعدد المخالفين.
وحثت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين على الالتزام بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن المخالفين لتجنب القصاص.