العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على 31 مادة ، وتتضمن كل مادة عدة قوانين:
1- النصف الأول من قوانين العهد
- تحتوي المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة على ثلاثة قوانين. ينص القانون الأول على أن لكل الناس الحرية الكاملة في تقرير المصير. هم وحدهم الذين لهم الحق في إملاء القرارات ورسم الخطط اللازمة للنمو الاقتصادي والفكري والاجتماعي. .
- وفيما يتعلق بالقانون الثاني من المادة الأولى ، فقد نص على أن جميع الثروات والخدمات الطبيعية ملك للشعب وحده ، ولا يحق لأي طرف خارجي نزع ملكيتها ، ولا لأطراف داخلية الحق في الاستيلاء عليها ، لأنهم ينتمون إلى جميع الأشخاص. الناس.
- وينص القانون الثالث على أن جميع الدول التي شاركت في هذه الاتفاقية أو صدقت عليها يجب أن تحترم قانون تقرير المصير الذي تم وضعه في وقت سابق.
- تلزم المادة 2 من هذه الاتفاقية جميع الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعهد بتقديم جميع الوسائل المتاحة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق التي يشملها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- كما نصت الاتفاقية على موافقة جميع أطرافها على عدم ممارسة أي نوع من العنصرية تجاه العرق أو الدين أو ما إلى ذلك ، حيث أن هذا بند مهم للغاية ، حيث أن معظم الحروب الأهلية والمشاكل الداخلية التي تؤدي إلى سقوط البلاد تبرز عندما نتيجة للعنصرية.
- اتفقت جميع الأطراف ، في المادة 3 من العهد ، على عدم التمييز بين الرجل والمرأة ، وتحقيق المساواة بينهما والمساواة بينهما في جميع الحقوق المذكورة في العهد ، لاعتقادهم أن مجرد التمييز بينهم هو تمييز عنصري. وأنه لم يكن هناك فرق.
- تشير المادتان الرابعة والخامسة إلى أنه لا يحق لأي طرف التدخل وفرض سيطرته على طرف آخر أو اغتصاب أي حق دون إذن صاحبه ، كما تشير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو منح كل طرف حريته الكاملة. .
- أما المادة الثالثة فهي تنص على أن لكل مواطن الحق في الالتحاق بالوظيفة التي يريدها ، وكذلك الحق في الحصول على التدريب الذي يحتاجه للتأهل للوظيفة التي يريدها ، ومسؤولية توفيره. يقع التدريب والوظائف على عاتق الدولة.
- وتأتي المادة 7 استكمالاً للمادة السابقة ، حيث تتحدث عن حق كل شخص في الحصول على حياة كريمة وتناشد جميع المسؤولين بل وتجبرهم على فرض أجور عمل كافية لجميع احتياجات المواطن.
- كما يتم منح مكافأة اقتصادية لمن يتقنون عملهم لتشجيعهم وشكرهم على مجهودهم ، كما يلزم هذا البند المؤسسات بتخصيص تأمين صحي لحياة كل فرد.
- كما يلزم وضع جداول عمل تتناسب مع جهد العمال ومنحهم إجازات من حين لآخر حتى لا تستنفد كل طاقاتهم.
- يمنع منعا باتا التمييز بين الموظفين أو إظهار أي نوع من العنصرية تجاه فرد معين ، لكن جميع المواطنين يتمتعون بنفس المعاملة ونفس الامتيازات والحقوق.
2- الشوط الثاني
- أما المادة الثامنة فتستمر في توضيح الرفض القاطع لأي شكل من أشكال العنصرية ، وتنص على أن أي اتحاد داخل الدولة يسمح لمن تتوفر فيه المواصفات اللازمة بالانضمام إليه والمشاركة في فعالياته وأنشطته.
- تنص المادة 9 على أن جميع المواطنين وحياتهم الاجتماعية مؤمنة دون أي نوع من التحيز ، لأن حياة جميع المواطنين لها نفس القيمة.
- المادة 10 مخصصة لمناقشة جميع شروط أي أسرة ، والتي تُمنح لها معاملة خاصة من حيث توفير وتوفير كل ما قد تحتاجه لتكوين أسرة ، بدءًا من الزواج ، حيث لا يمكن الزواج. الزواج دون موافقة الطرفين.
- خلال أيام الحمل ، تتمتع جميع الحوامل بحماية خاصة في الأيام الأخيرة من الحمل وأثناء الولادة وبعدها لضمان سلامتها ، بالإضافة إلى ذلك ، في حالة العمل ، يتم منحهن تراخيص إجبارية لراحةهن. حسب الحاجة قبل وصول الجنين.
- عند تكوين الأسرة ، يتم فرض الحماية على جميع أفرادها ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والمراهقين ، إذا ثبت أن الوالدين يسيئون معاملتهم جسديًا أو نفسيًا ، يُسجن الوالدان ويُسجن الأبوان. في الأماكن المخصصة للعناية الواجبة.
العناصر التي قد تعجبك:
بيان حالة مدرس أزهري إلكتروني
أسئلة وأجوبة حول محو الأمية.
الفرق بين الدائن والمدين
3- الشوط الثالث
- وتتحدث المادة الحادية عشرة عن ضرورة الموازنة بين احتياجات المواطنين وإنتاج الدولة فلا يسمح بتصدير أي موارد للخارج إلا بعد التأكد من وجود ما يكفي لاحتياجات الأفراد أولاً.
- كما تتناول هذه المادة مع المادة 12 حياة جميع الأسر ، حيث توفر لها رعاية صحية واجتماعية ونفسية عالية للغاية ، وتعمل على توفير فرص عمل مناسبة للجميع من أجل تقليل نسبة الأسر المتشردة. ، الفقراء ، المرضى ، الانتحاريون ، إلخ.
- وتتحدث المادة 13 عن مجانية التعليم ، حيث تنص على أن لكل فرد الحق في التعليم ، وأصدرت عدة قرارات للسماح لكل أسرة بتعليم أبنائها الذين بدورهم سينمون الدولة ويرفعونها.
- وتنص المادتان 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه في حالة عدم تمكن الأسرة من تعليم أطفالها بجميع هذه المرافق ، يجب على الدولة تعليم الطفل على نفقتها.
- وقد أبرمت جميع الأطراف اتفاقية بهذا الخصوص ، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير نفس وسائل التعليم والخدمات المقدمة للجميع وعدم قصر هذه الخدمات على فئة معينة.
- تُلزم المادة 16 جميع الأطراف بتقديم تقارير PAC لتحديد موعد لمتابعة تقدم الأمور والتحقق مما إذا كانوا يمتثلون للاتفاق أم لا ، لأن هذه تقارير إلزامية.
- وبخصوص المادة 17 ، توضح كيفية إرسال هذه التقارير وكيف تسير الأمور من خلال توضيح المراحل المختلفة التي يتم بموجبها إرسال التقارير.
- فيما يتعلق بالمادتين 18 و 19 ، تتم مناقشة جميع المواد المذكورة أعلاه وضرورة تطبيقها ، وترسل التقارير مع ما يثبت ذلك.
- تمنح المادة 20 أي دولة لديها ملاحظات بشأن العهد وبنوده أو الطريقة التي يتم بها تطبيق تلك البنود ، حرية إرسال ملاحظاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4- النصف الرابع من الاتفاقية
- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حرية إبداء أي ملاحظات يراها مناسبة ، وتنطبق على الآخرين وفقاً للمادة 21 والمادة 22.
- وتنص المادتان 23 و 24 و 24 على أن الدول المشاركة في هذا الميثاق لها الحق في الاحتفال بالاتفاقات التي تريدها أو المساهمات فيما بينها وفيما بينها ، مما يحظر تفسير أي بند من بنود الاتفاقات المبرمة.
- وتنص أيضًا على أن أي شخص يفسر هذه الاتفاقيات سيخضع للمسؤولية القانونية.
- تناقش المادتان 25 و 26 إمكانية انضمام أي دولة إلى الميثاق إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة.
5- النصف الخامس من الحكم
- تنص المادة 28 على أن جميع الأحكام المذكورة أعلاه تنطبق بالتساوي على جميع الدول المشاركة ، حيث أنها تخضع لجميع القوانين بالتساوي.
- تذكر المادة 29 مرة أخرى إمكانية قيام أي طرف في الميثاق بإضافة بند أو شرط إلى الميثاق وإرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، وإذا تم التصديق عليه ، فسيتم تطبيقه بالفعل.
- أما المادتان الأخيرتان 31 و 30 ، فتتحدثان عن حقيقة أن هذا الاتفاق سيُكتب بجميع لغات الدول المشاركة.