تميز من التزام.
عقيدة الافتراضات أو الميراث من أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يتعامل مع أحوال تركة الميت وميراثه من حيث توزيعها على من يستحقها ، وهو العلم الأول الذي نشأ منه. الأرض
هوية
التعريف اللغوي: الفرض هو جمع الواجب.
التعريف الاصطلاحي: هو علم تحديد من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث.
الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى
ومعنى ميراث الموتى: مالهم ماتوا.
في التركة خمسة حقوق:
- تجهيز الميت بكفن ودفنه لائقة باعتدال لا اسراف ولا شح.
- سداد ديون المتوفى.
- قانون متعلق بالعين كالرهن والزكاة.
- أطلب لغير الوارث الثلث أو أقل. أو ورثة بإذن من الورثة
- يقسم الباقي على ورثته حسب درجة قرابهم ونسبة نصيبهم.
وهذه العناصر الخمسة مبنية على قول الله تعالى: (بعد وصية أو دين)
الأعمدة الأقدم
أركان التراث ثلاثة: موروث وموروث.
الوارث: من نقلت إليه التركة وقت وفاة الميت. الوريث: من تنتقل إليه التركة.
ويرث: التركة.
موانع الإرث في مذهب الإمام مالك
موانع الميراث التي اتفق عليها الأئمة الأربعة هي: (الكفر ، والعبودية ، واختلاف الدين) وإن اختلفوا في بعض التفاصيل ، وهي سبع في المذهب المالكي وحروفها الأولى مجمعة في جملة ” عش من أجل رزقك “:
- عدم البدء إذا ولد الجنين ميتاً فلا يرث في هذه الحال.
- شك شك في من سبقه في الموت ، مثلا توفي زوج وزوجة في حادث سير ولا نعلم من سبقهما وفاته فلا يرثان.
- ليان قسم الزوج في زنا زوجته وإنكار الابن ، وقسم الزوجة على إنكار اتهامه. بعد اللعنة يفصلهم القاضي نهائيا. لا يرث الابن الملعون والزوج الملعون.
- الكفر بمعنى أن يكون أحدهما ديناً والآخر ديناً آخر. كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما يهودي والآخر نصراني أو بلا دين ونحو ذلك. فلا ميراث بينهما ، لأن الناموس ينقطع الصلة بينهما ، ولذلك قال الله لنوح عن ابنه الكافر: ” إنه ليس من عائلتك ، إنه عمل غير عادل. ولحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر كذلك “
- المخطوطات إنه وصف للإنسان على أنه ملكية يجب بيعها والتنازل عنها ، لكن العبودية كانت عائقًا أمام الميراث. لأن الله قد أضاف الميراث لمن يستحقها ، بكلمات تدل على الملكية ، وليس للعبد الحق في الملكية لأنه في الأصل ملك لسيده.
- الزنا لكلامه صلى الله عليه وسلم: ” الصبي لسرير والزاني حجر “.
- قتل وهذا يعني أن فقدان الروح مباشرة أو بالعقل ، وما يمنع من الميراث من القتل ، هو الظلم ، بمعنى أنه يخطئ بتعمد اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، و سلام : ” القاتل لا يرث شيئاً “؛ ولأنه يستطيع أن يقتل وريثه في تعجيل ميراثه من بعده. وأما القتل الذي لم يكن معصية إن كان عمدًا ، كقتل المعتدي ، فلا يمنع الميراث ، كما يحدث القتل في التأديب ، أو الطب ، أو غيرهما. لا يمنع الميراث إذا كان لها حق ، ولا تعدي أو تقصير.