“وزير العدل” يصدر تعميمًا قضائيًا.. لا عقوبة للشبهة إما إدانة أو براءة

وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ د. أصدر وليد بن محمد الصمعاني تعميماً قضائياً من أجل وضع مبادئ موضوعية في تقييم القضايا وقرارها ، مع مراعاة الوصف الجنائي للإدانة قبل إصدار الحكم ، بحيث لا يتضمن بيان الاشتباه أو الاتهام. ، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأدلة ، بما في ذلك الأدلة القيمة.

يستند هذا القرار إلى المبادئ القانونية والقانونية التي تتطلب إثبات الإدانة من خلال وصف جنائي للجريمة التي صدر بشأنها حكم قبل فرض عقوبة جنائية. يحكم على المتهم فيما يتعلق بأحكام المادة (158) من القانون ، بأن المحكمة لم تلتزم بالوصف الوارد في البيان الخاص بالموضوع.

لم يراع القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى جميع وسائل الإثبات وعدم التقيد بوسائل الإثبات المحددة ، مع مراعاة أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأدلة التي تتطلب إقامة حد و النظر في حق المتهم في التنبيه عند إبطال العقوبة أو عدم إثبات العقوبة في القضايا الجنائية بحيث لا تكون المحكمة ملزمة بإثبات الإدانة بأدلة محددة ، ولكن تم إثبات الإدانة بكل الوسائل التي اقتنعت بها المحكمة أن المتهم بارتكاب الجريمة بناء على الأدلة المقدمة إليه ، بما في ذلك الأدلة التي تم النظر فيها ، سواء بالنسبة للجريمة ، يحدد القانون عقوبته أم لا.

كلف القرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتطبيق وإنفاذ ما ورد فيه من قبل المحاكم بعناية واجتهاد ، ولمحاكم الاستئناف والدقة. على رئيس المحكمة إحالة قرارات التفتيش القضائي المخالفة لما ورد في القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، لصالح المجلس الأعلى لمنع مراقبة تنفيذ القرار في جميع المحاكم. .

‫0 تعليق

اترك تعليقاً