هل يحكم القاضي بغير دليل؟
- هناك الكثير من الأدلة التي يقدمها المتهمون لإنكار وجودهم في الجريمة.
- لأنه قد يكون هناك شهود يدلون بشهادة زور لسبب ما ، أو يروي ضابط شرطة أحداث جريمة بشكل مختلف حتى يقوم بإلقاء القبض على المتهم.
- ومع ذلك ، فمن المعروف أن الحرية الكاملة للقاضي في الحكمة موجودة على النحو الذي يحدده ضميره ، لكن القانون الوارد في المادة 146 من قانون المحكمة ينص على أن القاضي ملزم بالأدلة على وجه الخصوص كدليل على حياد القاضي.
- أثبت النقص المدني في 8/4/1990 أن حرية القاضي في اتخاذ القرار تخضع لقيود معينة ، من المهم أن يستند قرار القاضي إلى الأدلة الرسمية المقدمة إلى المحكمة.
هل يقرر القاضي بدون أدلة حتى في وجود المستندات الرسمية؟
- ومن بين القضاة الذين لن يقبلوا بهذه الوثائق الرسمية بعض قضاة المحاكم الجزائية لعدم مصداقيتهم في هذه الوثائق.
- وبالمثل ، فإن بعض هؤلاء القضاة لا يلتفتون إلى هذه الأوراق الرسمية وكأنها غير موجودة على الإطلاق.
- كما تميز محكمة النقض ذلك بتأييد هذا القرار لعدم اختصاص القاضي بهذه المستندات ، حيث يرى القاضي عدم وجود تشابه بين هذه المستندات ومقتطفات من أقوال الشهود وغيرهم.
– حرية القاضي في اثبات الادلة وسلطته في تقديرها
- كانت محاكم النقض في عجلة من أمرها ، وهذا التسرع جعلها تقرر أن يكون الحكم بعيدًا عن الأوراق الرسمية التي قدمها المتهم ، إذا كان للقاضي الحق في تجاهلها.
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكم الجزائية لم تستجب للوثائق التي قدمها المتهمون ، وتؤكد محكمة النقض أن المواد الإجرامية أكثر مصداقية.
- وفي حالة عدم جواز نظر المحكمة الابتدائية في أي دليل على الرفض ، حتى لو كان لديها مستندات رسمية ، بناءً على الاستئناف المسجل تحت رقم.
- وفي هذا الصدد ، فإن رؤية محكمة النقض هي أنها لا تحد من اختصاص المحكمة الابتدائية إلا لتقييم أدلة جريمة المتهم.
- يوصي الفقه بتأكيد قرار النقض ويعتقد أنه تطبيق سليم للقانون.
لماذا أخذ موضوع الوثيقة الرسمية للمحكمة؟
- يجب مراعاة ما ورثناه من قرارات النقض ، ولكن إذا كان للمحكمة الابتدائية السلطة الكاملة لتقييم الأدلة في القضية ، فهذا لا يبرر عدم اضطرار المحكمة الابتدائية للرد على الدفاع المقدم من المتهم. مع الوثائق الرسمية.
- لا يجوز مصادرة حق المتهم إذا نفى دفاعه الأدلة ، إلا إذا حددت قضيته بالأدلة المقدمة بأوراق رسمية.
- مطلوب من المحكمة الابتدائية قراءة الوثائق الرسمية وإبداء رأيها حتى يشعر الشخص الذي يقرأها أن المحكمة قد ذهبت إلى جوانب القضية وملابساتها.
القضايا التي لا تقبل فيها المحكمة اعتراف المتهم
- إن اعتراف المتهم بجريمة ليس دليلاً على ارتكابها ، فهناك من يعترف بنفسه ويبرئ الفاعل الحقيقي للجريمة مقابل منفعة مالية ، وفي هذه الحالة لا تنظر المحكمة في اعترافه.
- كما لم تعترف المحكمة باعتراف شخص يائس محكوم عليه بالإعدام وبدلاً من أن يعترف الجناة بجرائم لم يرتكبها من أجل إنقاذهم من المحاكمة.
- وكذلك الاعتراف الانتقامي ، وهو اعتراف الشخص بجريمة ، والغرض منه الانتقام من الآخرين ، ويذكر في أقوالهم أنهم شاركوا معه في الجريمة أو كانوا محرضين عليها.
- عندما يعترف المتهم بارتكاب جريمة دون أن يفعل ذلك ، يعتبر اعترافه اعترافًا كاذبًا ، على سبيل المثال عندما يفاجئ سائق سيارة شخصًا ما تحت سيارته ويعترف بقتله ، ولكن بعد فترة وجيزة من إثبات أن الشخص قد قتل على يد شخص ما. الاستلقاء على الطريق.
- وهناك متهمون آخرون لا علاقة لهم بالجريمة ولم يكونوا في مسرح الجريمة ، وهناك شهود زور يدلون ضدهم باعترافات كاذبة.
مما سبق يتضح أن هناك حالات لم يأخذ فيها القاضي الأدلة المقدمة بعين الاعتبار ، حتى لو قدمت بوثائق رسمية أو باعتراف الجناة.