هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة

ماذا يحدث بعد الطلاق إذا كان بيت الزوجية مستأجراً وماذا يحدث إذا كان مملوكاً

  • وهناك فقرة فِيْ المادة 18 من القانون تنص على أن المحكَمْة تلزم الزوج بتهِيْئة منزل لأبنائه وأمه بالتبني، ليكون هذا المنزل مستقلاً وصالحًا للعيش.
  • إذا لم يفعل الزوج ذلك أثناء العدة بإقامة بيت لهم، تصدر المحكَمْة قرارًا يقضي باستمرار المطلقة فِيْ حضانة أطفالها فِيْ بيت الزوجية دون أن تكون للمطلقة حق الحضانة عليهم، ويتخذ هذا القرار إذا كان بيت الزوجية مستأجرا.
  • أما إذا لم يكن بيت الزوجية مستأجراً بل ملكاً للزوج، فِيْحق للزوج الاستقلال فِيْ بيت الزوجية عَنّْدما يعد مسكناً مناسباً لأبنائه ومطلقته بعد انقضاء العدة.
  • المحكَمْة التي تقرر ما إذا كان المنزل صالحًا للسكن هِيْ المحكَمْة، ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
  • وبما أن المسألة هِيْ هل الشقة المملوكة للزوجة الحاضنة صحيحة أم لا
    • وخلاصة إجابة هذا السؤال إذا وقع الطلاق وكانت للزوجة حضانة، وبيت الزوجية مملوك للزوج وليس مستأجراً.
    • فِيْ هذه الحالة، يحق للزوجة الحاضنة الإقامة فِيْ منزل الزوجية بعد طلاقها فقط حتى انتهاء العدة. إذا كان الزوج قد أعد مسكنا لها ولأطفالها، فِيْحق لها الاستقلال فِيْ بيت الزوجية.
    • إذ لا يحق لها العيش فِيْ بيت الزوجية بعد الطلاق وانتهاء العدة، ما دام الزوج قد أعد لها مكانًا آخر للعيش مع أبنائها.

الفرق بين بيت الزوجية وسكن الأولاد

  • يجب التمييز بين المسكن الزوجي والحاضن عَنّْدما يتعلق الأمر بإقامة العلاقة الزوجية أو الانفصال بالطلاق.
    • إذا كان الطلاق باتفاق الطرفِيْن، أو إذا أراد الزوج الطلاق فقط، أو كان الخلع.
  • إذا استمر الزواج، فإن القانون الذي ستلجأ إليه النيابة العامة فِيْ هذه الحالة هُو المادة 44 من قانون الإجراءات.
    • يمنح هذا النص النيابة العامة الحق فِيْ إصدار قرار فِيْ حالة وجود نزاع بين الزوجين على مسكن الزوجية، حيث يتضمن هذا القرار أمر استمرار حيازتهما للشقة موضوع النزاع.
    • إذا قام الزوج بطرد زوجته من منزل الزوجية، تصدر النيابة قرارًا بأنه يمكن للزوجة العيش فِيْ منزل الزوجية مع زوجها.
    • وبهذا القرار يجوز رفع التظلم أمام قاضي الطوارئ ورفع الدعوى بالإجراءات المعتادة فِيْ الأمور المذكورة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان هذا القرار.
  • فِيْما يتعلق بإقامة الأبناء فِيْ هذه الحالة يكون الطلاق بين الزوجين، وللنيابة العامة سلطة إصدار قرار مؤقت.
    • عَنّْدما يستند هذا القرار إلَّى نص المادة 18 من القانون 100 لسنة 1985.
  • فِيْ هذا الشأن يعتبر هذا القانون قانونًا خاصًا يجب تطبيقه دون النص العام للمادة 44 من قانون الإجراءات.
    • وفِيْ هذه الحالة لا يجوز للمصاب أن يتقدم بشكوى ضد هذا القرار أمام قاضي الطوارئ وفق أحكام المادة 44 مكرر من قانون الإجراءات.
    • لأن النيابة العامة تستند إلَّى نص المادة 18 من القانون 100 لسنة 1985.
    • متى يجب أن يوضح القرار ذلك، وبالتالي لا يوجد استئناف ضده أمام قاضي الطوارئ.

العَنّْاصر التي قد تعجبك

هل يجوز إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء صلاحيته

بيع شقة الزوجية قبل الطلاق

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة العسكرية

هل يجوز للنيابة العامة السماح للحافظ بإقامة أخرى أعدها المطلك

  • يقول البعض إن النيابة العامة يجب أن تتحقق مما إذا كان المنزل الذي أعده الزوج لزوجته السابقة المحضون مناسبًا لها ولأطفالها للعيش فِيْه أم لا.
    • إذا كان ذلك ممكنًا، فإن النيابة العامة ستصدر أمرًا يسمح للمرأة المطلقة ذات السلطة الأبوية بالحصول على هذه الإقامة.
    • ومع ذلك، إذا لم يكن المسكن مناسبًا للسكن، فإن النيابة العامة ستصدر أمرًا يسمح للمرأة المطلقة ذات السلطة الأبوية بالحصول على المسكن الزوجي.
  • إلا أن الرد على هذا البيان هُو أن النيابة العامة مختصة، وفق قانون المادة 18، بإصدار قرار بإقامة المطلقة المحتضنة حتى تفصل المحكَمْة فِيْ الأمر.
    • وهذا يعَنّْي أن قرار النيابة مؤقت حتى صدور قرار المحكَمْة.
    • لا علاقة للنيابة العامة بالسماح للمطلق المحتجز بالعثور على منزل آخر مجهز تجهِيْزًا جيدًا بخلاف منزل الزوجية، لأن هذا الأمر يخص المحكَمْة فقط وليس إجراءات النيابة العامة.

ماذا لو كانت الزوجة تمتلك منزلاً أو ليس لديها ما يكفِيْ من المال لإسكانها وأطفالها

  • لا يجوز للنيابة العامة إصدار قرار يمكّن الوصي من تطليق مسكن الأولاد إذا كانوا أصحاب مسكن سواء كان مستأجراً أو أملاكهم.
    • أو إذا كان لديك ما يكفِيْ من المال للعيش معها ومع أطفالها.
  • إذا قامت المطلقة بتهِيْئة منزل لمطلقها مع الحضانة وأبنائه بعد انتهاء العدة، فلا يمكن للنيابة العامة فِيْ هذه الحالة أن تمكّن المطلق الحاضن من الإقامة فِيْ بيت الزوجية.
  • وفِيْ نهاية الصالون الأدبينا نقول إنه من الأفضل للزوجين أن يتحاور كل منهما مع الآخر فِيْ حل يتوافق مع الشريعة والقانون، دون إقامة دعاوى أو دعاوى طرد أو تغيير ملكية.
‫0 تعليق

اترك تعليقاً