وكشفت المصادر عن سلسلة من التغييرات في اللوائح التنفيذية لنظام العمل ، والتي تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل الدائمة أو بطاقة التأمين الصحي أو جواز السفر ، بعد أن كان الحظر يقتصر سابقًا على جواز سفر العامل فقط.
اختصرت وزارة العمل المهلة المحددة لإزالة المخالفات في العمل ، وأمرت المنشآت بإزالتها خلال 10 أيام عمل بدلاً من الموعد النهائي المحدد مسبقًا والمقدر بشهر كامل ، فيما قررت منح المخالفين 60 يومًا لإزالتها. لدفع ثمن مخالفتها من استلام قرار إداري أو قرار نهائي ، بدلًا من المدة المقررة مسبقًا البالغة 15 يومًا ، وتعهدت الوزارة غير المسددة بوقف خدمات الوزارة عن ذلك حتى سداد المخالفة ، بحسب عكاظ.
أعلنت الوزارة عن حالات فصل عامل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء مهلة الإنذار ، وهي: “انقطاع العمل بدون سبب مشروع لمدة تزيد عن 15 يوماً متواصلاً خلال سنة تعاقدية واحدة ، وتغيب متقطع دون سبب وجيه لذلك”. فترة تتجاوز 30 يومًا في المجموع. “خلال سنة تعاقدية واحدة أو الإساءة الجسدية لزملاء العمل أو الإساءة الجسدية أو اللفظية بأي وسيلة إلكترونية تجاه صاحب العمل أو المدير المسؤول أو الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.