محام لـ24: قانون العقوبات الإماراتي يتضمن باباً خاصاً “بالجرائم الماسة بأمن الدولة”

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أكد على عقوبات الجرائم المتعلقة بالدولة وأمنها وضد كل من ينشر أو يبث أو يسلم معلومات لدولة أجنبية أو مجموعة معلومات تسعى لخرق القانون. أمن الدولة وهذه العقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عند قضاء العقوبة. وأوضح يوسف البحر في تصريحاته لموقع 24.com أن “قانون العقوبات يحتوي على قسم خاص بـ” الجرائم التي تمس أمن الدولة ومصالحها “ويحتوي على مواد تحدد العقوبة لكل حالة تورط في هذا النوع من الجرائم. من اجل حماية المجتمع وامن الوطن.

عقوبة الاضطهاد
وأشار إلى أن المادة 160 من قانون العقوبات تنص على عقوبة بالسجن مدى الحياة لمن يفشي أسراراً للغرباء ، حيث جاء فيه: “من حاول بأي وسيلة غير مشروعة الحصول على سرا من أسرار الدفاع عن الدولة دون قصد إصداره أو الكشف عنه ، لدولة أجنبية أو لأي شخص يعاقب بالسجن مدى الحياة “. أولئك الذين يعملون لمصلحتها وأي شخص يفشي بأي شكل من الأشكال أسرار الدفاع عن الدولة وأي شخص ينظم أو يستخدم أي وسيلة من وسائل الاتصال أو المعلومات التكنولوجيا بقصد الحصول على أسرار دفاع الدولة أو الكشف عنها أو إفشاؤها ، وفي حالة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد.

معلومات المشاركة
وأوضح البحر أن المادة 169 تنص على أن “كل من ينشر أو ينقل أو يسلم رسائل أو معلومات أو أشياء أو مراسلات أو وثائق إلى دولة أو جماعة أجنبية تسعى إلى تقويض أمن الدولة أو إلى أي شخص يعمل لمصلحتها”. بأي طريقة كانت ، يعاقب بالحبس المؤبد “. أو الخرائط أو الرسوم أو الصور أو الإحداثيات أو أي شيء آخر يتعلق بالوزارات أو أي من الوكالات وحظر نشره أو إذاعته من قبل السلطة المختصة.

وأكد أن المادة 201 مكرر 7 من قانون العقوبات تنص على إبعاد الأشخاص الذين يشاركون في هذا النوع من النشاط الإجرامي ، حيث تنص على أن أي إدانة بجريمة تمس الأمن الخارجي أو الداخلي للدولة تتطلب إبعاد الدولة المدانة. بعد انتهاء العقوبة المفروضة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً