وحددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي أقرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في ديسمبر الماضي متى يحق لصاحب العمل الحصول على تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة.
فيما يتعلق بشروط التوظيف والشيكات والإجراءات ، تنص اللائحة على أنه يجوز للشخص الذي حصل على تأشيرة أو أكثر أن يتقدم بطلب لإلغائها ، وفي هذه الحالة لن يتم منح تأشيرة بديلة.
يسمح النظام بمنح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا تم منحها بناءً على موافقة الحكومة ، بشرط أن يكون الطلب خلال 6 أشهر من إلغاء التأشيرة السابقة والوقت المتبقي في العقد الحكومي لا يقل عن 6 الشهور.
في حالة إلغاء التأشيرة أو تاريخ انتهاء الصلاحية ، يقوم المجند باسترداد الرسوم المدفوعة مقابل الحصول عليها.