ما هو مفهوم الضمان الاجتماعي؟
- الضمان الاجتماعي هو تعويض مالي يمكن للعامل أو الموظف أو ممثلهم المؤمن عليه الحصول عليه.
- وبحسب الحادث الذي تعرض له العامل ، فإنه يشمل فقدان الراتب نتيجة تعرضه لأي من المخاطر المؤمنة ضدها.
- تلك التي تشمل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو حادث العمل أو المرض.
- كل هذه القضايا والمخاطر التي يتعرض لها الجمهور تؤدي إلى خسارة الدخل المادي.
- لذلك فإن دور الشؤون الاجتماعية هو تعويض العامل المؤمن عليه في هذا الأمر ، لإعالته وأسرته ، بما في ذلك التعويض المادي أو العيني.
- التعويض المادي وهو راتب أو مكافأة أو معاش لمرة واحدة.
- أما المكافأة العينية فهي تتمثل في العلاج وتوفير الأدوية والرعاية الصحية.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي.
- تنفذ الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي نظام التأمين في القطاع الأهلي من خلال صندوق الضمان الاجتماعي.
- وهناك أيضاً صندوق فهم ، “الصندوق الأول” لموظفي الحكومة.
- أما “الصندوق الثاني” فيقصد به العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك أرباب العمل.
- وكذلك دائرة المعاشات بالقوات المسلحة التي تعمل على تنفيذ قوانين التقاعد والتأمينات لأفراد القوات المسلحة.
- من أجل تنفيذ قوانين المعاشات والتأمينات لأفراد القوات المسلحة.
- هناك هيئة أخرى ، الهيئة الوطنية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- كما تقدم خدماتها من خلال مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
الفئات المشمولة في القانون الخاص هي تأمين العاملين
- موظفو الهيئات الإدارية والخاصة بالدولة والمؤسسات العامة للدولة.
- الأشخاص الذين يعملون في المراكز الاقتصادية التي تنتمي إلى أي مركز اقتصادي في قطاع الأعمال أو القطاع العام.
- الأشخاص الذين يعملون في الدولة والذين يلتزمون بتشريعات قانون العمل ، ويستوفون بعض الشروط ، من بينها أن لا يزيد سنهم عن 18 عامًا.
- يجب أيضًا أن تكون هناك علاقة عمل بين المؤمن له وصاحب العمل ، ويجب أن تكون العلاقة قوية وسلسة.
- نوع النشاط الذي يمارسه صاحب العمل مذكور أيضًا.
- يجب إضافة الفئات الثلاث وهي فئة الأجانب ، ولا يشترط شرطين لإخضاع العامل الأجنبي لنظام الضمان الاجتماعي.
- يجب أن تكون مدة عقد العمل أكثر من سنة واحدة.
- يجب أن يكون هناك اتفاق المعاملة بالمثل بين الدولة الأجنبية والدولة التي يعمل فيها الأجنبي.
ضوابط الضمان الاجتماعي للحصول على تأمين ضد حوادث العمل
- بعض الضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للضمان الاجتماعي للحصول على تأمين ضد حوادث العمل.
- يجب أن يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل بأي إصابة تحدث لأي شخص في وظيفته وقت حدوثها.
- لتعالج.
- وبالمثل يجوز للعامل المؤمن عليه أو من ينوب عنه إخطار مكتب العمل إذا رفض صاحب العمل إبلاغه.
- قيام صاحب العمل بتكوين أوراق إصابة تتفق مع مكان ونوع الإصابة التي تعرض لها العامل.
- ترسل المستندات المطلوبة إلى جهة التأمين التي ينتمي إليها ملف العامل المؤمن عليه من قبل الهيئة.
الأوراق المطلوبة لإثبات الإصابات في العمل
- إحضار ما يثبت وقوع الإصابة مختوماً وموثقاً من خلال النموذج 61 المصاحب للقرار الوزاري رقم 554/2007.
- إحضار محضر الشرطة الذي تم إعداده للحقيقة أو نسخة مصدقة ومختوم بختم أو درع الجمهورية وقت الإصابة خارج منطقة العمل.
- أو ذكر تقرير التحقيق الخاص بالإدارة ، والسلطة المختصة مع صاحب العمل.
- هذا إذا حدث أثناء العمل ، مع توضيح قرار جهات التحقيق ، وتاريخ الإصابة ووقتها ، وبيان إفادة العامل المصاب إذا كان قادرًا على ذلك.
- تحتاج أيضًا إلى أخذ إفادات الشهود ، إذا كان هناك شهود على ذلك الحادث ، تفاصيل الحادث.
- إحضار التقارير الطبية الأولية الصادرة عن الإدارة العامة للتأمين الصحي.
- كما يجب ذكر وقت الزيارة الأولى للمستشفى والتقرير الطبي الصادر وقت وقوع الحادث.
الأوراق اللازمة لإثبات الإصابة الناتجة عن حادث مروري
- تقديم إفادة تثبت وقوع الإصابة ومختومة بخاتم الجمهورية ، نموذج 1 المصاحب للقرار الوزاري لعام 2007.
- محضر الشرطة بالحدث الذي وقع ، أو نسخة مختومة وموثقة من قبل الجمهورية وقت وقوع إصابة خارج العمل ، أو محضر التحقيق.
- هو الذي يتوافق مع الإدارة بعد علمها به بتوجيهات صاحب العمل ، إذا حدثت الإصابة في مجال العمل.
- مع شرح لجهات التحقيق وتاريخ ووقت الإصابة.
- تقارير طبية أولية صادرة عن المديرية العامة للتأمين الصحي ، تذكر فيها ساعات اليوم الأول لزيارة المستشفى.
- والتقرير الطبي الصادر وقت الإصابة إن وجد.
- صورة موثقة ومعتمدة من قرار التنازل للعامل المصاب وقت وقوع الإصابة.
- وكذلك عند الذهاب إلى العمل أو العمل خارج العمل ، ويكون التقرير موثقاً ومختوماً ومذكر مصادر العامل فيه.
- عندما توجه للعمل بتوجيهات صاحب العمل.
- هناك بعض الأوراق التي يتم طلبها عند حدوث الإصابة خارج الدولة.
- كما يلزم تقديم إقرار بحدوث الضرر ، موثق ومختوم بخاتم الجمهورية ، بالصيغة 64 المصاحبة للقرار الوزاري لسنة 2007.
- يجب أن يكون محضر التحقيق الخاص بالمسؤول عن الحادث مكتوبًا باللغة العربية من خلال أي مرجع قانوني أو مترجم.
- كما يتم تأكيده من قبل القنصلية أو السفارة ومصدقة من وزارة الخارجية.
قد يثير اهتمامك:
تثبت المستندات المطلوبة أن الإصابة حدثت نتيجة الإرهاق الجسدي من العمل.
- إقرار بوقوع الإصابة ، موثق ومختوم بخاتم الجمهورية في النموذج 67 المصاحب للقرار الوزاري لسنة 2007.
- وأيضًا وثيقة توضح نوع العمل الذي يؤديه العامل وأهليته للوظيفة وبدء مزاولته العمالية.
- ومستوى أداء العامل في الوظيفة.
- إشعار يوضح العمل الإضافي المسند إليك وما هي هذه الأعمال والمدة المحددة للقيام بهذا العمل.
- وأيضًا توضيح ما إذا كان هذا العمل الإضافي قد تم خلال يوم العمل الأساسي أو خلال ساعات إضافية.
- يجب أيضًا دعم هذه الأوراق ببعض المستندات الداعمة.
- في حالة الوفاة أثناء العمل أو أثناء ساعات العمل يطلب سجل طبي للعامل المتوفى يطابق سجل خدمته.
- بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي أخذها ذلك العمل ، وجميع التشخيصات الطبية حول حالتك الصحية قبل وفاتك.
- أيضًا ، إذا كان التأمين الصحي يوفر العلاج ، يتم إرسال جميع البيانات من هيئة التأمين الصحي.
- من خلال هذا المقال توصلنا إلى أن الضمان الاجتماعي يوفر العديد من الخدمات للعمال داخل الدولة.
- وكذلك حمايتهم من الأضرار التي قد تحدث أثناء العمل ، وتعويضهم بصورة مرضية.