قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته

المقالة الأولى

يعمل بأحكام قانون العمل المرفق.

المبحث الثاني

  • تظل الأحكام الواردة في التشريع سارية بالنسبة لبعض فئات العمال.
  • وذلك حتى يتم إبرام الاتفاقيات الجماعية في هذا الشأن والوفاء بها ، وفقًا لأحكام القانون المقابل.
  • المزايا المذكورة في هذه القوانين هي الحد الأدنى الذي يتم على أساسه إجراء المفاوضات.

المادة الثالثة

يستحق العمال الذين تسري عليهم أحكام القانون المرافق مكافأة سنوية دورية عند استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الراتب الأساسي.

هو الأساس الذي يتم على أساسه احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، إلى أن يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق.

المقال الرابع

تُفهم أحكام القانون المكمل دون الإخلال بحقوق العمال الذين سبق لهم الحصول عليها من حيث الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القانون.

وكذلك القواعد والأنظمة والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على تنفيذ أحكامها.

المادة الخامسة

  • هي ملك لوزارة العمل والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون المرافق ، ويكون وجهتها على النحو التالي.
  • سيتم تخصيص ثلثي النفقات وفقًا للشروط والأحكام التي يمليها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة ، لأغراض اجتماعية.
  • وكذلك تحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
  • والثلث يذهب إلى المؤسسات العمالية والاجتماعية والثقافية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال المصرية لتوزيعها فيما بينها.
  • بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة ، وفقًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

المادة السادسة

يستمر العمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وذلك حتى يصدر وزير العمل والهجرة القرارات المنفذة له خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تنفيذها.

المادة السابعة

  • مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ، يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
  • كما يُلغى أي نص يخالف أحكام القانون المكمل.
  • يحل اسم القانون المرفق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
    • ما دام مذكورًا في القوانين والقرارات المعمول بها.

المادة الثامنة

  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  • ينفذ هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
  • صدر عن رئاسة الجمهورية في 5 صفر 1424 هـ
  • (الموافق 7 أبريل 2003 م) حسني مبارك.

التعاريف والأحكام

مادة 1:

  • الأشخاص الذين قصدوا تطبيق أحكام هذا القانون بجميع المصطلحات الواردة بالمعاني الموضحة مع نص القانون.
  • العامل: يقصد به أي فرد أو شخص طبيعي يسعى للعمل مقابل أجر من صاحب العمل.
    • ستكون تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
  • صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر مادي.
  • الراتب: هو الراتب أو كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله لدى صاحب العمل.
    • إذا كان هذا الراتب ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينيًا.

قد يثير اهتمامك:

على وجه الخصوص ، يعتبر كل ما يلي راتبًا:

  • العمولة التي تدخل في إطار العلاقة التجارية.
  • النسبة المئوية: هي كل ما يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل ما يبيعه أو ينتجه أو يتقاضى.
    • خلال فترة أدائه للأعمال الموكلة إليه بهذه النسبة.
  • الواجبات: تلك التي تكون مستحقة للعامل على صاحب العمل بغض النظر عن الأسباب التي تستحقها.
  • المزايا العينية: هي الالتزامات التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تكون مشمولة بمتطلبات الوظيفة.
  • الإعانات: هي ما يتقاضاه العامل بالإضافة إلى راتبه وما يدفعه صاحب العمل له كمكافأة على كفاءته وأمانة عمله.
    • ما دامت هذه الامتيازات قد تم البت فيها ضمن أحكام عقد العمل ، سواء بشكل فردي أو جماعي ، أو ضمن أنظمة العمل الأساسية.
    • بالإضافة إلى ما هو متعارف عليه في إنفاقه ، ما دام يتسم بخصائص الثبات والعموم والاستمرارية.
  • التنازل: أجر تعويضي للعامل مقابل ظروف خاصة أو خاصة تعرض لها هذا العامل أثناء تأدية عمله.
    • يحق للعامل أيضًا الحصول على نسبة مئوية من الأرباح.
  • الوقف: هو ما يأخذه العامل من صاحب العمل إذا كانت هناك عادة في ذلك ، بالإضافة إلى وجود القواعد التي يحددها.
    • كما يشمل اسم الوقف النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة داخل المنشآت السياحية.
  • كما صدر قرار من الوزير المختص بالتضامن مع المنظمة المعنية.
    • توزيعها على جميع الموظفين بعد إحالتها إلى الوزير المختص.
  • العمل المؤقت: هو العمل الذي يتطلب عمله وقتاً محدداً وعملاً معيناً ، وينتهي ويقتضي استكماله.
  • وكذلك العمل المؤقت: وهو العمل الذي لا يعتبر من طبيعة العمل والذي يقوم به صاحب العمل على أساس النشاط.
    • لا يجوز أن تزيد مدة تحقيقه على ستة أشهر.
  • وكذلك العمل الموسمي: وهو العمل الذي يتطلب عمله مواسم دورية معينة يعرفها الجميع.
  • الليل: هذه الفترة تقدر بعد غروب الشمس وشروقها.
  • الوزير المختص: وزير القوى العاملة.
  • الوزارة المختصة: المقصود بوزارة القوى العاملة لشئون العاملين.

المادة 2

نصت أحكام هذا القانون على أن السنة تعتبر 365 يوماً كاملاً والشهر 30 يوماً.

ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 3

  • مع مراعاة القانون العام هو القانون الذي ينظم عقد العمل.
  • كما يحكم علاقاتهم بالرجوع إلى اتفاقيات العمل الجماعية.
  • بالإضافة إلى أحكام المادة 5 من نفس القانون.

المادة 4

  • جميع العاملين في أجهزة الدولة ، بما في ذلك الهيئات والوحدات الإدارية العامة.
  • هذا هو حال جميع العمال المنزليين ومن هم مثلهم.
  • وكذلك جميع أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيلون بالفعل ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
  • المادة 5

    • يعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يخالف أحكام هذا القانون ، ولو سبق تنفيذه.
    • خاصة إذا تضمن هذا القانون استثناء لحقوق العامل.
    • يخضع العمل أيضًا للشروط أو المزايا التي يتم تحديدها أو تحديدها في عقود العمل الجماعية أو الفردية.
      • أو اللوائح الرئيسية أو اللوائح الأخرى لمنشأة العمل ، أو حسب ما يقتضيه العرف.
    • كل مصالحة تؤول أو تنتقص من أي حق من حقوق العامل الواردة في عقد العمل ، خلال مدة سريانه ، تكون باطلة وباطلة.
      • أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها بشرط مخالفة أحكام القانون المذكور.

    المادة 6

    • تعفى جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون في جميع مراحل التقاضي من جميع رسوم المحاكم.
    • أولئك الذين نشأوا من قبل العمال المتدربين والأولاد ، وكذلك من لهم الحق في التلمذة الصناعية.
    • في جميع الحالات ، تضمن المحكمة أن يكون عقوبتك كاملة بأثر فوري وبدون كفالة.
    • ومن المضمون أيضًا أن المحكمة ، في حالة رفض الدعوة ، ستصدر حكمًا على جميع أو بعض التهم الموجهة ضد المدعي.
    ‫0 تعليق

    اترك تعليقاً