قانوني لـ”عين اليوم”: غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين لمخربي المرافق العامة

أكد المستشار القانوني لبندر المطيري لـ “عين اليوم” تعليقا على ما تم تداوله من صور تظهر التخريب المتعمد لواجهة جدة البحرية من قبل شخص يدعى “ثامر” أن نظام “حماية الخدمة العامة” الصادر بمرسوم ملكي. رقم م / 62 وتاريخ 12-20-1405 هـ يعاقب كل من تعمد الإساءة أو الإضرار أو الإضرار بأي من المرافق أو المعدات العامة أو قطعها أو تعطيلها عمداً سواء كان الجاني وكيلاً أو شريكاً. بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. تنشر الأحكام الصادرة في الجريدة المحلية على نفقة المحكوم عليه وفق المادتين الخامسة والسادسة من القانون. .

وأوضح المطيري أن قانون حماية المرافق العامة يعرف الخدمات بأنها الخدمات التي تبنيها الدولة وتبنيها للصالح العام ، وتختلف عن الخدمات أو الممتلكات الخاصة في أن حق الانتفاع بها يعود إلى جميع الناس من كافة فئات المجتمع. الطبقات والمستويات ، وحيث أن وجود الخدمات العامة في الدولة ضروري من أجل تسهيل حياة الناس وتزويدهم بالخدمات المتنوعة بالإضافة إلى الترفيه ، فقد تضمن القانون عدة عقوبات على المخالفين .

وأضاف المطيري أن من يهاجم بشكل غير قانوني مرافق أو شبكات المرافق العامة بقصد الاستفادة من خدماتها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق المادة السابعة ، وكل من عبث بعدادات المياه أو عدادات الكهرباء أو مرافق الهاتف العامة. أو تمديدها بقصد تعطيل أو تعطيل وظيفتها ، يعاقب بغرامة تصل إلى 3000 ريال ، وفقًا للمادة 8 من النظام. .

وأشار المطيري إلى أن المادة الحادية عشرة من النظام تلزم الجاني بتعويض أي ضرر يلحق بالمنشأة أو للغير بما في ذلك تكلفة إزالة الضرر الذي سببها والتعويض عن المنفعة التي فقدتها المنشأة. أو أطراف ثالثة. .

وطالب المستشار القانوني بضرورة تحديث نظام حماية الخدمة العامة وتوسيع العقوبات المالية وتفعيل النظام على الفور. لتجسيد آثارها وإبرازها كما ينبغي ، التأكيد على نشر التنوير عبر وسائل الإعلام وتوضيح معنى وقيمة الممتلكات للوطن والمواطنين والمقيمين ، وإعلان موقف النظام من ارتكاب الجرائم والتلاعب بالممتلكات. .

‫0 تعليق

اترك تعليقاً