أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدة ضوابط جديدة تتعلق بالعمل في المحلات التجارية التي تبيع احتياجات المرأة ، ومنها السماح للمواطنين بالعمل في المحلات التي تبيع 12 سلعة نسائية ، ووافق وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على هذه الضوابط الجديدة. إجراءات.
الضوابط الجديدة هي كما يلي:
1- أن يقتصر العمل في منشآت أو أقسام تشغيل الملابس الداخلية النسائية ومستحضرات التجميل للأسواق المغلقة والمفتوحة والمغلقة على الموظفات السعوديات.
2- يقتصر العمل في منشآت أو أقسام للأسواق المنفصلة والمفتوحة والمغلقة على العمالة السعودية ذكوراً وإناثاً في أنشطة بيع المستلزمات التالية: عطور نسائية ، مستلزمات رعاية الأمومة ، أثواب نسائية ، أحذية نسائية ، حقائب نسائية ، حقائب نسائية. الجوارب والملابس النسائية والأقمشة النسائية.
3- لا يلتزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية في الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت التي تعرض بضائعهن ، وذلك ضمن نشاطي بيع الملابس الداخلية النسائية ومستحضرات التجميل.
4- تسري قواعد التأنيث والتأميم في الأسواق المفتوحة والمغلقة والاكتفاء الذاتي على جميع الوظائف بما في ذلك محاسبة المبيعات ، ويجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين في تنظيف المحل أو تحميل وتفريغ البضائع في و خارج المتجر ، وليس ترتيب المتجر.
5- يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في الأسواق المفتوحة والمغلقة وفي الأسواق المستقلة قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مساءً باستثناء ما نص عليه القرار الوزاري بشأن تنظيم موحد لبيئة العمل للمرأة.
6- في حال وجود ضوابط إضافية على مستوى الإمارة في كل منطقة من مناطق المملكة فيما يتعلق بالتأنيث وإعادة التوطين في أسواق مفتوحة ومغلقة وفي أسواق منفصلة ، يجب على صاحب العمل الالتزام بها.