شروط وجوب القصاص

بسم الله الرحمن الرحيم

ما هي شروط العقوبة؟
للانتقام أربعة شروط: تسمية القاتل. وأسماء مكتول. والأجر بين المقتول والقاتل. ولا تلد.
الشرط الأول: تحديد القاتل بأنه بالغ عاقل عمدًا ؛ لأن القصاص عقوبة شديدة ، فلا تجب على غير المسئول مثل القاصر أو المعتوه أو المعتوه ؛ لعدم صحة النية. قاتل سيء.
* ولما قال الجاني: كنت صغيرا وقت ارتكاب الجريمة. وقال حافظ الجريمة: بل هو متهم. وأقاموا حجتين تناقض كل منهما الآخر. وإن لم يكن هناك دليل ، فتقول أمثال الأحداث ما أمكن ذلك.
الشرط الثاني: عصمة المقتول ولو حصل دمه بقتل غير قاتله. لأنه لا داعي لأن يسمح بدم من لا يستحقها ، فلا دية لقاتل المحارب ولا دية عليه ، ولا قاتل المرتد قبل توبته. إذا وردت ظاهرياً فلا دية عليها ولا دية لوجود الصفة التي جعلت دمها ممكناً قبل الإثبات وبعده.
الشرط الثالث: الأجر بين المقتول والقاتل في جريمة ؛ لأنه وقت اكتشاف السبب. والمكافأة أنه لن يفضّله قاتل (سمين أو حر) يقتل مسلما حرا وعبدًا بمثل ذلك في الإسلام الحرية والعبودية. يقتل ذمي حر وعبد لنفسه ، ويقتل شخص حر مؤتمن من أجل المساواة ، ويقتل ساحر كتابي ، ويقتل الذمي على يد الوكيل ، والعكس صحيح ، و الكافر الذي ليس محاربًا يقتل على يد الجن ، ثم على سبيل المكافأة يقبل الإسلام مع مسلم ولا يقتل المسلم مع الكافر لأن الأحاديث (دماء المسلمين واحدة في الدم والدم). أقلهم يطلبون مسؤوليتهم ولا يقتل المؤمن على الكافر} وبلفظ (لا يقتل المسلم على الكافر) رواه البخاري.
الشرط الرابع: عدم الولادة: أن المقتول ليس ابن القاتل ولو دونه ، ولا ابن ابنته ، وإن كان دونه يقتل الابن مع أبيه وأمه وجده. والجدة في قوله تعالى: كل قتيل وضع في النص سورتين ، وما بقي منها ، ولا يقتل إحداهما ، حتى لو كان أعلى في صف الغلام ، أو ابن البنت ، وإن كان أدنى في حديث عمر وابن عباس ، رجع (لم يقتل الأب لولده) ، وقال ابن عبد البر: حديث مشهور بين الناس. العلم في حز والعراق غزير فيه ، يستغني عن شهرته ، ويقبل التصرفات وفقه من سلسلة الرواة ، فتكون سلسلة الرواة في صورتها وشهرتها عزيزة ، ويؤخذ رجل واحد من أبيه. أم وجده وجدته (أخذ دية ابنه من قتاد المدلجي).
* من قتل نفسا في بيته وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله وقتله دفاعا عن النفس ونفى وليه فلا دليل على ذلك ويؤيده ما ورد عن علي. (أنهم سألوه عن الرجل الذي وجد الرجل مع زوجته فقتله ، فقال: إذا لم يحضر أربعة شهود فليسلم كل شيء) إذا اعترف الولي فلا ثأر. قاتل أو دية لما ورد عن عمر أنه في يوم من الأيام كان يتناول طعام الغداء فجاء رجل راكضًا سيفه ملطخ بالدماء وكان الناس يركضون وراءه: ماذا يقول؟ قال: يا أمير المؤمنين ضربت زوجتي على فخذها ، وإن كان بينهم قتلتهم ، فقال عمر: ما قولك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ، هو ضرب بالسيف فسقط بين الرجل وفخذي المرأة ، فأخذ عمر سيفه وهزه ، ثم ضربه به وقال: ارجع ، ثم احسب (رواه سعيد).

والله ولي التوفيق

‫0 تعليق

اترك تعليقاً