شروط لجنة العجز الطبي

شروط وأحكام لجنة الإعاقة

وظيفة مفوضية الإعاقة هي تحديد من يدعي أنهم مصابون بمرض يمنعهم من العمل وكسب المال حتى يتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي من الدولة لمساعدتهم على العيش وإليك شروط لجنة الإعاقة بالتفصيل ، لذلك اتبعهم:

  • كان الشرط الأول للجنة الإعاقة التي تم إنشاؤها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، هو عدم تمكن الموظف أو العامل من إثبات وجود إعاقة تمنعه ​​من العمل ، إذا كان مؤمناً عليه ، إلا بإبراز شهادة رسمية. طلب الإحالة إلى مفوضية الصحة في الجهة التي يعمل بها. وينطبق هذا الشرط على العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في الهيئات والمؤسسات العامة أو في القطاع الحكومي.
  • ومع ذلك ، إذا كان مقدم الطلب يعمل في القطاع الخاص ، فإن شروط لجنة الإعاقة في هذه الحالة تنص على وجوب حضوره في مكتب التأمينات الاجتماعية الموجود في الدائرة التي ينتمي إليها مكان عمله ، وستتولى هذه الوكالات مهمة التقديم. مقدم الطلب إلى لجنة الإعاقة لإثبات وجود إعاقة دائمة.
  • كما أن من أهم شروط مفوضية الإعاقة أن المؤمن له يمكنه الطعن في قرار القومسيون الطبي في جميع الحالات التي تتطلب استئنافًا ، أي إذا قررت اللجنة وجود عجز كلي أو عدم وجود عجز في إعاقة المركز الأول إذا كان يعتبر من ذوي الإعاقة الكاملة.
  • إذا تمكن مقدم الطلب من الطعن في قرار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة ، وتتولى محكمة التحكيم الطبي بمديرية الموارد البشرية مهمة مراجعة قرار الهيئة. لجنة للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • كما يجب تقديم طلب التحكيم مع الشهادات الطبية التي تثبت الإعاقة من قبل المؤمن له إلى شركة التأمينات الاجتماعية أو منطقة التأمين والمعاشات التي تم تسجيل الشخص بها ، حسب الحالة ، بعد سداد القيمة. . أجر المحكم للخزانة من جنيه واحد.

المستندات المطلوبة لتقديمها إلى لجنة الإعاقة

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون معك عند تقديم طلب العطاء الخاص بك إلى لجنة القضاء على الإعاقة وقد حرصنا على جمع هذه المستندات لك لتسهيل المهمة على النحو التالي:

  • يكون طلب العرض على النموذج 103 مكرر للتأمينات الاجتماعية مع ضرورة إدخال صورة حديثة لمقدم الطلب بعد موافقته من قبل الإدارة ونسخة مختومة من بطاقة الرقم القومي ، مثل مكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات بخصوص إضافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤمن له والتحقق من صحتها.
  • بيان مفصل بالوظيفة الوظيفية للمؤمن عليه.
  • إفادة بعدم الأهلية عن العمل تسلمها المؤمن عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب.
  • إقرار العامل بمسؤولية الإدارة التي ينتمي إليها ، موضحًا ما إذا كان قد تم تقديمه مسبقًا أم لا إلى لجنة الإعاقة.
  • نسخة مختومة من النتيجة الأولية للفحص الطبي الأولي الذي تم إجراؤه أمام الجهات المختصة وقت الالتحاق بالخدمة.

أعضاء لجنة التحكيم بشأن الإعاقة

تتكون لجنة حكم الإعاقة من مجموعة محددة من الأعضاء ، وهم:

  • دكتوراه في الطب المهني في مديرية الموارد البشرية.
  • طبيب متخصص من مديرية الصحة ويمكن أن يكون طبيبا في إحدى المستشفيات التعليمية.
  • طبيب من المكتب العام للتأمين الصحي.

الأمراض التي أقرتها اللجنة الطبية العليا كأمراض معيقة

قد تتساءل عن الأمراض التي تعتبرها لجنة الإعاقة أسبابًا للإعاقة واستحقاق المعاش التقاعدي. إليك هذه الأمراض:

  • أمراض سرطانية.
  • أمراض العظام والكسور والإصابات.
  • جراحة العيون.
  • جراحة الاعصاب.
  • المرض العقلي والثلاسيميا.
  • أمراض الدم.
  • أمراض الروماتيزم.
  • بعض الأمراض الباطنية.

في الختام عرفنا معا شروط لجنة الإعاقة ، والأمراض التي يمكن اعتبارها سببًا لعدم القدرة على العمل واستحقاق المعاش ، والمستندات التي يحتاجها المؤمن عليه لإتمام المهمة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً