رئيس الدولة يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الصحي في أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي ، القانون رقم (22) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن التأمين الصحي في إمارة أبو داب. المادة الأولى من هذا القانون التي نشرت في الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبوظبي ، على أن يستبدل نص المادة 24 من القانون رقم 23 لسنة 2005 المشار إليه بالنص التالي : (1) دون أن يتأثر بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون. ثم يعاقب بغرامة إدارية لا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية وأنظمته ومبادئه وقراراته. لكل منها وحتى مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة ، في حالة وجود انتهاكات متعددة وهي من نفس النوع ، يجوز للنقابة وضع حد أقصى لـ الغرامة الإدارية على هذه المخالفات .4- يجوز للنقابة أن تعرض إجراء الصلح. يلتزم المخالف بالإجراءات والضوابط التي وضعتها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018. يجوز الطعن عليهم وفقًا لأحكام القانون رقم (10) بفرض أحد الفصل العقوبات الإدارية. (للسنة المذكورة 2018).

ونص نص المادة الثانية من نفس القانون على استمرار العمل بالمخالفات والغرامات وفقا لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 المشار إليه حتى صدوره. من الجدول التالي للمخالفات والغرامات الإدارية.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من يوم نشره.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً