إجابه: –
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه كما يلي: –
يشرع للرجل أن يلبس الخاتم الفضي لما في الصحيحين أن يأخذ الخاتم من الفضة ، عليه الصلاة والسلام ، كما يجوز له أن يحرس سيفه الفضي. – وهو: ما يوضع على طرف قبضته – كما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الفضة.
وكذلك أخذ المنطقة المرصعة بالفضة عند بعض العلماء بدليل أن الصحابة أخذوا المرصع بالفضة. ثم إن الفضة عند بعض العلماء كالمالكيين كالذهب في تحريم الرجال ، وأدناها عند غيره من مكروه.
وأما الرجال الذين يتبنون السلاسل أو الأساور للزينة فلا يجوز ، سواء كانوا من الفضة أو من معادن أخرى كالبلاتين وغيره ؛ لأنهم يشبهون النساء. كل ما هو خاص بالرجل بحكم القانون أو العرف ممنوع على النساء ، وكل ما هو خاص بالمرأة بموجب القانون أو العرف.
قال النووي في “المجموع شرح المهذب”: قال أصحابنا: يجوز للرجل أن يكون له الخاتم من الفضة بالإجماع. وأما سائر المشغولات الفضية كالأساور والأساور والياقات ونحوها فقد حكم الجمهور بتحريمها. قال المتولي والغزالي في فتاوى: “ يجوز لأنه لم يثبت بالفضة شيء إلا تحريم الآنية ونهي التشبه بالنساء ، والصحيح الأول ؛ لأنه في هذا النهي عن انتحال صفة المرأة. انها النهاية.
المصوغات الفضية من صفات المرأة ، كما هو معروف من التقاليد ، ووصول الأدلة على جواز ختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب الختم ، وأما غير ذلك فهي تبقى هي. مبدأ حرمة الرجل.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشبه بالنساء. كما في الأحاديث التي رواها البخاري وغيره ، فالخلاصة أن المطلق في استعمال السلاسل والأساور للرجال حرام بأي حال من الأحوال ، وإذا زاد أنها من الفضة ، حرم من جهة أخرى. وهي استعمال الفضة للرجل في غير ما يجوز له من الأختام أو التي تقتضي الحاجة من أجلها الدواء.
الله اعلم.