حكم زكاة الحلي إذا كان بنية الزينة والادخار

فتوى في حكم زكاة الحلي إذا كانت مخصصة للزينة والتخزين ، وأقوال العلماء فيها.

سؤال:-

أنا امرأة متزوجة ولدي مجوهرات تحتوي على ذهب وماس. أعتزم شراء مجوهراتي الفاخرة أولاً ثم حفظها لظروف مستقبلية غير معروفة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المجوهرات مصنوعة بدقة عالية وليست سبيكة. هل تجب علي الزكاة إذا علمت أنني خريج الشريعة ولكني لا أستطيع أن أفتوى بعدم تفضيلها؟

إجابة: –

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فيما يلي:

اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباحة الجاهزة للاستعمال ، والتي لم تكن معدة للتخزين أو التجارة ، على قولين: –

الجملة الأولى: –

والزكاة ليست له ، وهو رأي الجمهور ، وهي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة ، وأسماء رضي الله عنهم. وذهب إليه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل ، في ظاهر المذهب والشافعي في أحد أقواله ، وهو المذهب المعتمد للشافعية ، وإسحاق بن رهاويه ، وأبي عبيد. فيقولون ذلك أبو ثور والشع.

الجملة الثانية: –

تجب الزكاة إذا بلغ نصابها وهو خمسة وثمانين غراما ، ومضى الحول. عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين والزهري وقال الثوري والحنف.

والراجح – والله أعلم – أن الزكاة لا تجب في الحلي المباحة المعدة للاستعمال لعدة أسباب منها:

وهذه الجواهر أغراض شخصية وليست نقوداً مخصصة للنمو ، لأن من القواعد العامة في الزكاة أن المال ينمو أو قادر على النمو. لكن هذه الحلي مستخدمة ومستخدمة ، وهي من ضروريات المرأة وحليها ، فهي كالملابس والأثاث والأشياء بالنسبة لها. ولما كانت أحاديث الزكاة على الحلي متأثرة باحتمال أن بعض العلماء قد حكموا بنسخها ، وبعضها ضعيف سلاسل الإرسال ، فلا خلاف.

أما المصوغات المعدة للتخزين والادخار أو التي يتم اقتناؤها بقصد التجارة فلا شك أن الزكاة تجب عليها. قال النووي: قال أصحابنا: إذا أخذ المصوغات ولم يقصد لها استعمالاً محرماً أو غير محبوب أو مباح ، بل نوى كنوزها وحفظها ، فالراجح أن الزكاة تجب عليها ومعها. الغالبية قطعا المجموع 6/36. استدعى الزكاة من الوقت الذي قصده لأن الواجب أصلي ، لكنه انحرف عنها بسبب الاستعمال العرضي ، فرجع إلى الأصل بمجرد النية دون استعمال المغني 2/608 وكذلك الزكاة واجبة في ما لا يجوز. بحكم القانون ، كرجل يزين نفسه بالذهب كخاتم أو شيء آخر ، أو يزينه بالفضة ، إذا لم يكن خاتمًا.

هذا في حكم زكاة الحلي بشكل عام ، وفي سؤالك ذكرت أن نيتك لا تقتصر على الزينة ، بل تعلق بها نية الادخار. ولعل القول بوجوب الزكاة عليك هو الأرجح للأسباب التالية:

1. فرض بعض العلماء الزكاة على الحلي ولو لم يكن ذلك بقصد الادخار كما سبق.
2. من تنازل عنها الزكاة حصرها في ما لم يقصد الادخار ، وقصدت التحلية والادخار ، وهنا لا أثر في نية استعمالها ، في حال وجود نية الحفظ.

أما المصوغات غير الذهب والفضة كاللؤلؤ والألماس ونحوهما فلا تجب عليها الزكاة إلا إذا كانت بقصد التجارة. إذا كانت معدة للتجارة ، فإنها تثبت ، وتستحق الزكاة عند بلوغها النصاب. ومضى عام وأما المستعمل والموفر فلا زكاة فيه.

ثم لا يليق بمسلم أنسب له الله نصيباً من العلم أن يحابي نفسه ، بل يجب عليه الفتوى ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استشروا. القلب: العدل هو الذي به تشعر النفس بالرضا ويتقبل القلب السلام معها ، والخطيئة هي التي تهز الروح وترتد في القلب. الصدر حتى لو تركك الناس تموت وتركوك تموت. رواه أحمد والدارمي والطبراني والنووي وحسنه. الله اعلم.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً