حالات فصل موظف السياحة

الحالة الأولى: غياب عامل السياحة وشروطه

شروط غياب عامل السياحة

الشرط الأول: تجاوز مدة الغياب مدة معينة:

يميز النص بين حالتي الغياب المتتالي والغياب المتقطع في صناعة السياحة ، في حالة الغياب المستمر أو المستمر يشترط أن تكون عشرة أيام متتالية في صناعة السياحة ، وفي حالة الغياب المتقطع يشترط أن لا ينشأ حق صاحب العمل في الإنهاء ما لم تتجاوز فترة الغياب غير القانوني هذه الحدود.

٪ d8٪ ad٪ d8٪ a7٪ d9٪ 84٪ d8٪ a7٪ d8٪ aa-٪ d9٪ 81٪ d8٪ b5٪ d9٪ 84-٪ d9٪ 85٪ d9٪ 88٪ d8٪ b8٪ d9٪ 81 -٪ d8٪ a7٪ d9٪ 84٪ d8٪ b3٪ d9٪ 8a٪ d8٪ a7٪ d8٪ إعلان٪ d8٪ a9

شروط الغياب السابق

في الحالة الثانية ، يشترط أن تصل فترة الغياب المتقطع في صناعة السياحة إلى عام واحد ، حيث يُفهم أن السنة هي سنة خدمة العامل في صناعة السياحة ، لأنها تبدأ في اليوم الذي يقضيه فيه. التحق بخدمة صاحب العمل في صناعة السياحة.الشرط لا يشترط وبالتالي يكفي زيادة مدة الغياب في السياحة هي عشرة أيام متتالية سواء حدثت هذه الفترة خلال سنة واحدة أو خلال سنتين.

الشرط الثاني: أن يقوم صاحب العمل بتحذير عامل السياحة:

يجب أن يسبق هذا الفصل بإخطار كتابي إلى صاحب عمل العامل السياحي المخالف ، والذي يجب تقديمه فيما يتعلق بالغياب المتقطع بعد غياب عامل السياحة لمدة عشرة أيام ، تبدأ في اليوم الحادي عشر ، وفي حالة التغيب المستمر بعد ذلك. خمسة أيام من الغياب ، أي تبدأ من اليوم السادس ، ولن يصبح هذا الإشعار ساري المفعول إذا حدث قبل انتهاء هذه الفترات في صناعة السياحة ، لكنه لا يمنع تقاعس صاحب العمل في صناعة السياحة في إرسال تحذير فقط بعد انقضاء هذه الفترات ، إذا استلمه العامل قبل انقضاء عشرين يومًا أو عشرة أيام متتالية في السياحة.

لا يوجد نموذج محدد للإخطارات في صناعة السياحة. قد يكون الإشعار في خطاب مسجل مع إشعار بالوصول يتم إرساله إليه بالبريد ، أو قد يكون محضرًا في صناعة السياحة ، حيث أن الغرض من الإشعار هو تسليم الإشعار إلى ذلك العامل ، ويتم إرسال الإشعار إلى عنوان العامل المسجل في الملف ، حتى لو غيّر مكان إقامته حتى يتم إبلاغ صاحب العمل بمكان إقامته الجديد.

الحالة الثانية: إفشاء سر الشركة في السياحة وشروطها:

وبهذه الحالة يجوز فصل العامل السياحي إذا أفشى أسرار المنشأة السياحية التي يعمل بها. الحفاظ على سرية المنشأة في صناعة السياحة واجب أساسي على العامل. يعتبر إفشاء أسرار إذا أبلغ العامل مصلحة الضرائب ببيان أرباح الشركة وسلم دفاتر حسابه خلافا لما يقتضيه القانون في صناعة السياحة.

إذا أفشى عامل في صناعة السياحة سرًا متعلقًا بالمنشأة يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالمنشأة في صناعة السياحة ، فهذا سبب لفرض عقوبة الفصل التجاري أو الصناعي أو المالي أو الإداري أو الفني أو غير ذلك من الأسرار ، الكشف عنها سيؤدي إلى أضرار جسيمة للمنشأة في السياحة.

الحالة الثالثة: تنافس العامل مع صاحب العمل في نفس النشاط في السياحة:

يعد الالتزام بعدم المنافسة من أهم التزامات العامل في صناعة السياحة ، حيث يحظر على العامل مزاولة النشاط الذي يقوم به صاحب العمل في صناعة السياحة طوال مدة عقده ، أو من المشاركة فيه. نشاط مماثل مع الآخرين المؤهلين كشريك أو عامل في صناعة السياحة. العمل مع الآخرين أو مساعدتهم في المنافسة مع صاحب العمل. إذا ثبت أن العامل ينافس صاحب العمل في صناعة السياحة ، إما بأداء نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل ، أو بالعمل لدى شخص آخر ينافس صاحب العمل في صناعة السياحة ، فهذا يعتبر سوء سلوك جسيم. يبرر صرف صاحب العمل العامل في صناعة السياحة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً