وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المجيب بإنشاء إدارات خاصة ضمن أفرع النيابة تعنى بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ووقف تحويلها إلى بعض الإدارات ذات الاختصاصات السابقة. لإعطاء المزيد من الاهتمام لهذا الملف المهم ؛ كن ضمن عمل برلماني واحد.
وأضاف مكتب المدعي العام أن القرار يأتي في سياق خطوات مكثفة من قبل مكتب المدعي العام لتحقيق دور أكثر فاعلية في الحد من هذا النوع من النشاط الإجرامي خاصة ، والذي يمثل ، وفق المعايير الإحصائية لمكتب المدعي العام ، كارثة عالمية.
والجدير بالذكر أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد صدر بالمرسوم الملكي رقم م / 40 وتاريخ / 21/7/1430 هـ. يحتوي النظام على سبعة عشر مادة تتعلق بإعلان النية في بنود النظام ، وأشكال الاتجار بالأشخاص المجرمين ، وتفاصيل العقوبات الصادرة عند ارتكاب الجرائم ، وعقوبات التواطؤ والشروع ، وإمكانية العفو عن الإبلاغ عن الجرائم قبل إنهم ملتزمون وضمانات يقدمها الضحايا كضحايا لهذه الجرائم. ولا يعتمد على موافقة الضحية على هذه الجرائم ، وصلاحية التحقيق فيها ومقاضاتها تعود إلى النيابة العامة.
ونص النظام على أن يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالحبس مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو كليهما.