وافقت الجهات الأمنية على إضافة لائحة تنفيذية لنظام الوقاية من الإيدز ، تهدف إلى مراقبة السلوك للحد من انتشار العدوى ، تحت رعاية برنامج وطني يشرف على الأمر.
قائمة الوقاية من الإيدز
حظرت السلطات الصحية الممارسين أو رفضوا إجراء الإجراءات الطبية ، سواء كانت جراحية أو أسنان أو تخدير أو أي إجراء طبي روتيني أو طارئ آخر. تأكد من إصابة الشخص.
إذا تم التأكد من أن الشخص يحاول نقل المرض عمدا ، وكان المكان الذي يعمل فيه له الحق في فصله من العمل واستدعائه للمسئولية القانونية.
بالإضافة إلى ذلك ، يحق للشخص المصاب ، نتيجة العدوى المنقولة إليه ، الحصول على تعويض معقول من الشخص الذي تسبب في الإصابة به ، وفي حالة وجود أجنبي ، سيتم ترحيله إلى بلده.
إذا كان الشخص المصاب بالإيدز سجيناً ، فيجب إبلاغه بالأمور الصحية حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الوقائية وعزل السجين عن بقية السجناء.
حظرت هذه اللائحة عددًا من المهن للمصابين بالإيدز ، مثل: الوظائف العسكرية ، ومهن الحلاقة ، والحجامة ، ومراكز الترفيه والتدليك ، أو الوظائف التي يتعامل فيها المصاب مع الطلاب أو القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة. .