تفاصيل التعديلات الجديدة لإجازات موظفي الدولة

يسقطون بعد 3 سنوات

أرشيفية

تم الإفراج عن تفاصيل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل بعض الأحكام النظامية الخاصة بإجازات العاملين في الدولة ونشرت التعديلات في صحيفة أم القرى اليوم الجمعة (6 أبريل 2018 م). التالي:

أولاً: تعديل المادة (2) من أنظمة العطلات المعدلة بموجب قرار الحكومة رقم (552) تاريخ 25/12/1437 هـ على النحو التالي:

1- يجب أن يأخذ الموظف إجازة منتظمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية السنة التي ينتمي إليها ، ويجوز له تأجيل أخذ الإجازة أو جزء منها لسنة رابعة بموافقة السلطة التي ينتمي إليها. حسب مقتضيات العمل وإلا يسقط حقه بها أو ما تبقى منها إذا لم يمارس أمر الاستخدام.
2- يحق للموظف الحصول على إجازة منتظمة كاملة أو جزئية في بداية العام ، وتكون مدة الإجازة العادية فترة أو فترات لا تقل أي منها عن (5) خمسة أيام ، ويجوز أخذ استثناء لمدة أقصر ، ولكن بحد أقصى (5) خمسة أيام في السنة.
3- يجب على الجهة التي ينتمي إليها الموظف السماح له بأخذ إجازة منتظمة بناءً على طلب الإجازة العادية ، ويجوز للجهة تأجيل بدء الإجازة العادية لمدة أقصاها (90) يومًا لأسباب تتعلق بالعمل. من التاريخ المحدد من قبل الموظف في التطبيق.
4- يمكن تمديد الإجازة العادية من يوم انتهاء صلاحيتها.

ثانية: تعديل المادة (5) من قائمة التراخيص المعدلة بالقرار الحكومي رقم (552) وتاريخ 25/12/1437 هـ على النحو التالي:

يُدفع للموظف تعويض عن الأيام المتبقية من الإجازة العادية المستحقة له – حسب آخر راتب يتقاضاه – على النحو التالي:
1- إذا تم إنهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز ، فسيتم تعويضه بالكامل.
2- في حالة إنهاء خدمته لأي سبب آخر يتم تعويضه بحد أقصى (72) يومًا من الرصيد.

ثالث: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازة ، يحق للموظف الحصول على تعويض عن أجر يصل إلى (180) يوم من الإجازة الاعتيادية المتبقية المستحقة له قبل تنفيذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي التعويض – باستثناء الحالتين المذكورتين في الفقرة (1) من المادة (5) – (180) يومًا من إجمالي رصيد الإجازة المستحقة له.

رابعا: إلغاء البند (ثالثاً) من قرار الحكومة رقم (552) وتاريخ 25/12/1437 هـ.

خامسا: إلغاء البند (خامساً) من قرار الحكومة رقم (552) وتاريخ 25/12/1437 هـ ، وتنفيذ الأحكام السابقة لما ورد في هذا القرار.

السادس: تعديل البند (ثانيًا) من قرار الحكومة رقم (652) تاريخ 1-11-1438 هـ على النحو التالي:
ثانية:

1- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (2) من لائحة الإجازات ، يجوز للموظف أن يطلب أخذ ما تبقى من إجازة منتظمة مستحقة له لا تزيد على (108) أيام على مدار السنة. بشكل استثنائي ، يجوز للموظف الذي بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض التقاعد (25) سنة أو أكثر ، أو بلغ سن (50) أو أكثر ، التمتع بالعطلات العادية المتبقية التي لا تتجاوز (144). ) أيام في سنة واحدة.
2- إذا أخذ الموظف إجازة منتظمة من رصيده السابق بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25/12/1437 هـ ورقم (652) وتاريخ 11/11/1438 هـ ، تستثنى مدة هذه الإجازة. من هذا الميزان بعد تنفيذ هذين القرارين.
سابعا: بعد سنتين من تاريخ هذا القرار تقدم وزارة الخدمة المدنية تقييما لنتائج تنفيذ ما ورد فيه.

ثامن: يجب على جميع السلطات العامة – بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والأشخاص الآخرين ذوي الأهلية القانونية العامة – (كل في اختصاصه) تعديل أحكام إجازة موظفيها وفقًا لهذا القرار ، دون المساس بالسلطات القانونية ذات الصلة الممنوحة لهم السلطات.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً