تعديل على شروط منح تصاريح العمل الداخلية في الإمارات

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين ، ناصر ثاني الهاملي ، القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم (1188) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية. تنص المادة رقم (1) من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية على أن نص الفقرة (ب) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم (1188) لسنة 2010 يشير إلى إلى ما يلي: يجوز منح من هذه المادة للعامل الأجنبي الذي يزيد عمره عن خمسة وستين عامًا ، باستثناء العمال الحاصلين على المستوى الأول والثاني من المؤهل.

ونصت المادة رقم (2) على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من يوم صدوره.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً