رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، اليوم الثلاثاء (20 مارس 2018) ، اجتماع مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض.
ووافق المجلس على تعديل المادة (2) من قائمة الإجازات المعدلة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25/12/1437 هـ والتي تنص على وجوب أخذ الموظف إجازة منتظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تنتمي إليها ، ويجوز ، بموافقة السلطة التي تظهر منها ، تأجيل التمتع بها أو جزء منها لمدة سنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل ، وإلا يسقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يطلب التمتع بها.
وذكر المجلس أن للموظف الحق في أخذ كل أو جزء من الإجازة الاعتيادية في بداية العام لهذا الغرض وأن أخذ الإجازة العادية تكون لمدة أو مدد واحدة لا تقل عن (5) خمسة. ويجوز أن يقل عن ذلك إلا بما لا يزيد عن (5) خمسة أيام في السنة.
ووافق (الوزراء) على تعديل المادة (5) من لائحة العطلة المعدلة بالقرار الحكومي رقم (552) وتاريخ 25/12/1437 هـ على النحو التالي: “يُكافأ الموظف عن باقي الإجازة الاعتيادية. الأيام المستحقة له حسب آخر راتب يتقاضاه على النحو التالي:
إذا تم إنهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز ، فسيتم تعويضه بالكامل.
في حالة إنهاء خدمته لأي سبب آخر يتم تعويضه بحد أقصى (72) اثنين وسبعين يومًا من الرصيد.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات ، يحق للموظف الحصول على تعويض عن أجر لا يتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا من الجزء المتبقي من الإجازة النظامية التي تخصه في السلطة القانونية. من القرار.