بيع شقة الزوجية قبل الطلاق

بيع شقة الزوجية قبل الطلاق

  • يلعب بعض الأزواج ألعابًا مختلفة لحرمان زوجاتهم من حقوقهم فِيْ بيت الزوجية فِيْ حالة وجود خلافات بينهم.
    • مثل حيلة صياغة عقد شراء أو إيجار لشخص آخر، حيث يبيع الزوج منزل الزوجية قبل أن تصدر الزوجة أمرًا بتخليص الشقة.
    • لأن الزوج فِيْ هذه الحالة يعتقد أن هذا سيجعلها غير قادرة على العيش فِيْ هذه الشقة مرة أخرى.
  • بينما، فِيْ حالة الطلاق، يحق للمرأة المطلقة أن تكون قادرة على دخول منزل الزوجية وتحويله إلَّى سكن للأطفال حتى انتهاء فترة الانتظار.
  • ومع ذلك، إذا قام المطلق بإعداد مسكن آخر مناسب، فسيكون له الحق فِيْ الاستقلال فِيْ شقة الزوجية، وسيكون هذا فِيْ قضية محكَمْة الأسرة.
    • لذلك يعتقد الزوج أنه تحايل على القانون بمنع تنفِيْذ قرارات التمكين ببيع الشقة.
    • ادعاء ضياع حق الزوجة فِيْ امتلاك الشقة بنفسها، لأنه ليس من حقها فِيْ المقام الأول.

ما هِيْ صفة القانون بعد أن باع الزوج شقة الزوجية قبل الطلاق

  • فالقانون أعطى الزوجة حق الحصول على شقة الزوجية، وهذا ما نص عليه القانون.
    • منذ صدور قرار الحجز بناء على حيازة الزوجة للشقة وشهادة الشهُود حتى لو كانت الشقة غير مملوكة للزوج أو مؤجرة أو مباعة.
  • كَمْا أن هذه الأمور لا تؤثر على حق المرأة فِيْ الحصول على شقة غير زوجها، لكنها ستكون قادرة على امتلاك الشقة مهما كان وضعها.

ما هُو موقف القانون من حيل الزوج

العَنّْاصر التي قد تعجبك

هل يجوز إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء صلاحيته

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة العسكرية

كَيْفَِيْة تجديد DNI من المنزل

  • والواقع يدل على أن قرارات تفويض بيت الزوجية الصادرة لصالح الزوجات أصبحت اليوم سيفاً يلقي على رقابهن.
    • وذلك لأن العديد من الأزواج يلجأون إلَّى طرق غير مباشرة للمشاركة بشكل قانوني.
    • حيث تسمى هذه الأساليب الحيل القانونية التي تشكل عقبة أمام الزوجة فِيْ تنفِيْذ قرارات التمكين.
  • لذلك، يعتقد الخبراء القانونيون المتخصصون فِيْ شؤون الأسرة أن قرارات التمكين أصبحت حبرًا على ورق لا يمكن تنفِيْذها بسهُولة من قبل الزوج الوصي المتضرر.
  • الترخيص القانوني للشقة الزوجية حق للمرأة، حتى لو لم تكن الشقة مملوكة للزوج.
    • ويتوقف القانون على السماح للزوجة بالحصول على شقة الزوجية على أساس حيازتها للشقة وشهادة الشهُود، بغض النظر عَنّْ حالة تلك الشقة.

إجراءات إملاء قرار أهلية بيت الزوجية حتى لو لم يكن مملوكًا للزوج

  • الخطوة الأولى تقدم الزوجة المطلقة أو من ينوب عَنّْها شكوى إلَّى قسم الشرطة التابع لها، قسم الشقق الزوجية، مرفقًا بوثائقها.
    • الوثائق هِيْ شهادة الزواج، شهادة الطلاق، شهادة ميلاد الأطفال الصغار ونسخ منها، وبالتالي يتم تحرير الشهادة.
  • الخطوة الثانية يصدر مكتب المدعي العام قرارًا إداريًا بالحفاظ على التسجيل، ثم يقوم الزوج أو المطلقة أو من ينوب عَنّْها بتقديم شكوى ضد قرار الاحتفاظ إداريًا بالتسجيل لدى النيابة العامة.
  • الخطوة الثالثة يتم التحقيق من قبل المباحث حيث أثبتت التحقيقات أن المشتكية وأطفالها يقيمون فِيْ الشقة موضوع الشكوى.
    • يصدر قرار التفويض من النائب العام للنيابة المختصة.
    • فإذا كانت المشتكية هِيْ الزوجة فِيْصدر قرار التوكيل بالاشتراك مع زوجها.
    • أما إذا كانت مطلقة، فِيُْتخذ القرار لتستقل فِيْ بيت الزوجية، ولا يُنظر فِيْ تصرف الزوج فِيْ شقة الزوجية بعد أن تقدم الزوجة أو المطلقة دعواها.

قانون الأحوال الشخصية الذي يتناول السماح للزوجة بالحصول على شقة الزوجية

  • فِيْ هذه الحالة، تستند النيابة العامة إلَّى نص المادة 44 مكرر من قانون الإجراءات.
    • حسنًا، يمنح هذا النص النيابة العامة الحق فِيْ إصدار قرار مؤقت لحل الخلاف بين الزوجين حول منزل الزوجية.
  • إذا استمرت العلاقة الزوجية بينهما، تأمر النيابة العامة بمواصلة الحيازة المشتركة للممتلكات المعَنّْية.
  • إذا كان الزوج هُو الذي أخرج زوجته من بيت الزوجية ومنعها من تملك الشقة.
  • للنيابة العامة الحق فِيْ إصدار قرار مؤقت بناءً على نص المادة 44 مكرر من قانون الإجراءات، تمكن الزوجة من الاستمرار فِيْ حيازة العقار مع زوجها الذي تقدمت ضده بالشكوى.
    • ومع ذلك يجوز الطعَنّْ فِيْ هذا القرار أمام قاضي الطوارئ بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان القرار.
  • فِيْما يتعلق بإقامة الأبناء، عَنّْد حدوث طلاق بين الزوجين، تصدر النيابة قرارًا مؤقتًا بناءً على نص المادة 18 مكرر 3 من القانون 100 لعام 1985 م.
    • ويعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً فِيْ هذا الشأن يجب تطبيقه دون الأحكام العامة للمادة 44 مكرر من قانون الإجراءات.
  • حيث أنه فِيْ هذه الحالة لا يجوز للمتضرر تقديم شكوى ضد هذا القرار أمام قاضي الطوارئ وفق المادة 44 مكرر من قانون الإجراءات.
    • وذلك لأن النيابة العامة لا تعتمد على نص المادة 44، لأنها تستند إلَّى نص المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون 100 لعام 1985.
  • ومن الضروري أيضًا أن توضح النيابة العامة ذلك فِيْ قرارها، لذا فإن الشكوى ضده أمام قاضي الطوارئ غير مناسبة.
‫0 تعليق

اترك تعليقاً