حذرت النيابة العامة من إنتاج أو نشر أو عرض أو توزيع أو حيازة أي عمل مطبوع أو مرئي أو سمعي يستهدف الطفل أو يثير غرائزه بما يجمل له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. طلب. أو الآداب العامة. استدعت النيابة العامة بعض مواد نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة ، خاصة فيما يتعلق بالمحظورات. يحتوي النظام في مواده (8-14) على عدد من المحظورات المتعلقة بالطفل ، منها حظر وضعه في عمل من شأنه الإضرار بسلامته أو صحته الجسدية أو العقلية ، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة ، واستغلاله. جنسيًا ، أو تعرضه لأشكال من الاستغلال الجنسي والاتجار بالجريمة أو التسول.
كما تضمن القانون حظر استخدام الأطفال في الأماكن التي يتم فيها إنتاج أو تداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي شكل من الأشكال. ومن المحظورات أيضا بيع التبغ ومشتقاته وغير ذلك من المواد التي تضر بسلامة الطفل ، ويحظر استخدامها في شرائها أو إنتاجها أو بيعها أو الإعلان عنها أو استيراد وبيع لعب الأطفال أو الحلويات المصنوعة في. الجمهورية التشيكية. على شكل سجائر او اي اداة تدخين وعرض مشاهد تشجع الطفل على التدخين كما يمنع التدخين اثناء وجوده.
كما يحظر إنتاج أو نشر أو عرض أو توزيع أو حيازة أي عمل مطبوع أو مرئي أو سمعي موجه إلى الطفل يستدرج أو يثير غريزة الطفل بطريقة تزين أو تشجع على السلوك المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، علنًا. النظام أو الآداب العامة إلى الانحرافات يحظر مشاركة الطفل في المسابقات والأنشطة الرياضية أو الترفيه الذي يعرض سلامته أو صحته للخطر. وأشار النظام إلى أنه في حالة حدوث أي مخالفة لأحكام هذا النظام ، ووفقًا لنص المادة 23 من النظام ، فإن النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذه المخالفات ، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة ، التي يتعين عليها النظر في المخالفة. من القانون. أحكام هذا النظام وتقرر العقوبة المناسبة للجاني.