ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المهنية التي أقرها وزير التجارة ماجد القصبي ، ودخلت حيز التنفيذ قبل نحو 30 يوما.
احتوت اللائحة على شروط تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد لأداء مهنة أو أكثر من المهن الحرة: أن يصرح للمالك بممارسة المهنة أو المهن الحرة التي هي موضوع نشاط الشركة المهنية وأن يكون تلتزم به وقت التأسيس. جمعية مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و (الحادية عشرة) من القواعد وفقًا لطبيعتها كملكية فردية.
تضمنت شروط وضوابط تأسيس شركة محترفة بالشراكة مع شركة مهنية غير سعودية ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25٪) من رأس مال الشركة المحترفة ، باستثناء غير السعوديين. شركة محترفة تنوي المشاركة أو المساهمة في المجتمع المهني تتمتع بسمعة ممتازة في مجال العمل الحر.
كما يشترط على المجتمع المهني غير السعودي نقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى المجتمع المهني وتدريب السعوديين فيه.
كما تم إدراج نماذج الشركات المهنية في الجريدة الرسمية ومنها “مساهمة – شركة التوصية البسيطة – شركة شخصية – شراكة” والرسوم المالية لقيدها في السجل ، كما ورد في التقرير الإيضاحي للرسوم.