“العمل” لـ”التأمينات”: بدل السكن تقرره المنشآت

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص قرارا صدر مؤخرا بإعفاء أصحاب العمل من إلزام العاملين في منشآتهم ببدل سكن سنوي يعادل راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية ، وسمح لهم بذلك. تحديد بدل سكن نقدي للمشتركين على أساس القيمة التي يتفق عليها الطرفان. تضمن قرار وزير العمل حصر التعامل مع التقويم الميلادي فقط في لوائح التسجيل والاشتراك ، بعد السماح لصاحب العمل باحتساب سنوات وشهور الاشتراك حسب التقويم المستخدم في مؤسسته ، إما باختيار الهجري أو التقويم الميلادي. .

بموجب التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير ، سيقتصر المشتركون الاختياري (الأفراد السعوديون الذين يتقدمون طواعية للحصول على معاشات الشيخوخة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) على التعامل معهم فقط في العام الميلادي ، دون إعطائهم الخيار. من الاختيار. الرغبة في اختيار التقويم الهجري أو الميلادي كما كان الحال في الماضي.

قرار وزير العمل أمهل صاحب العمل 15 يومًا ، اعتبارًا من شهر فبراير ، لتقديم البيانات المتعلقة بأجور الاشتراك ، وإذا قدم هذه البيانات خلال المدة الممنوحة له ، يحق لشركة التأمين الاجتماعي احتساب الأجر عن آخر اشتراك مسجل لديها مقدما ، مع حق المؤسسة في معاقبة صاحب العمل لعدم تقديمه بيانات الراتب. وبحسب القرار ، لن تتمكن شركة التأمين من النظر في تصحيح راتب الاشتراك بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة ، إلا بموافقة محافظ المؤسسة ، وفق الشيكات التي سيقوم بها. تأكيد ، في حال وجدت المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد رسوم الاشتراك بطريقة مناسبة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً