مصلحة الضرائب العقارية والغرض منها
- في عام 1883 م تم إنشاء مصلحة الضرائب العقارية المصرية والتي تغطي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وكل ما فيها.
- من ما يقرب من ستمائة بلدة ونجوع.
- من التخصصات الضريبية العقارية الإشراف الفني وتنفيذ قوانين الضرائب المختلفة المتعلقة بالأراضي الزراعية والمباني ومدن الملاهي والتخصصات الأخرى.
- يتضمن أرشيف مصلحة الضرائب العقارية كمية كبيرة من البيانات عن الثروة العقارية في مصر ، نظرا لعصر هذه الفائدة وانتشارها الواسع في عموم الجمهورية.
- كما تشتمل سجلاته على العديد من المستندات التي تظهر دلالات ومؤشرات لمعظم العقارات ، وتعطي بيانات كاملة عن تاريخ كل عقار والنشاط فيه.
تهدف مصلحة الضرائب العقارية إلى تحقيق عدة مهام وهي:
- من خلال الفائدة ، يمكن الاهتمام بالفصل النوعي الجزئي ، عندما يتعامل دافع الضرائب نفسه مع أكثر من مهمة واحدة.
- نظرا لتعدد أنشطتها الخاصة التي تقع في نفس المنطقة الجغرافية.
- وكذلك تجنب الفصل النوعي الجزئي من حيث علاقات المكلف بأكثر من دائرة ضريبية ، نظرا لتعدد الأنشطة التي تتم في أكثر من منطقة جغرافية.
- أخيرًا ، فيما يتعلق بالفصل النوعي الجزئي ، حلت مصلحة الضرائب هذه المشكلة كونها الممول الذي يقوم بسلسلة من العمليات الضريبية لنفس النشاط.
- تحقيق الترابط بين أجهزة الدولة التي تخدم نفس المنطقة الجغرافية ، مثل سجل الملكية والسجل التجاري.
- شركة الغاز والماء والكهرباء.
- بناء المعرفة الثلاثية على الممتلكات من حيث (الموقع والبناء عليها وطبيعة النشاط المتعلق بهذا المبنى).
الضرائب العقارية على المالك أو المستأجر
- وبحسب ما ورد في بيان وزارة المالية فإن المكلف بدفع الضريبة العقارية هو مالك العقار المبني أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال.
- هذا ينطبق على الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
- الممثل القانوني يدفع ضريبة الأملاك نيابة عن أولئك الذين يمثلونهم.
- وبحسب نص القانون فإن المسؤول عن دفع الضريبة العقارية هو المالك أو من له حق عيني في المنفعة ، وأن المستأجر غير ملزم بدفع هذه الضريبة.
- في حالة عدم قيام المالك بدفع الضريبة العقارية ، يمكن للمستأجر اللجوء إلى دفع الضريبة العقارية ضمن القيمة الإيجارية.
- الذي يدفع ولا يتجاوزه ، ويتم ذلك بإشعار مسبق للمالك بخطاب مصدق مع إقرار الاستلام.
- في هذه الحالة ، الإيصال الصادر للمستأجر الذي يفيد بسداده جزئياً أو كلياً من قيمة الإيجار مقابل دفع ضرائب عقارية.
- بدلاً من المالك ، ولا يحق للمالك المطالبة بالإيجار الكامل من المستأجر.
- ومع ذلك ، فإن ما دفعه المستأجر من الضرائب العقارية يتم خصمه في البداية.
قانون الضرائب العقارية
- يعتقد البعض أن قانون ضريبة الأملاك العقارية هو قانون جديد ، ولكن هذا تعديل للقانون صدر بموجب الطبعة رقم (56) لسنة 1954 م.
- كان يُعرف أيضًا باسم معدل “الاسترداد” بدلاً من معدل الضريبة العقارية.
- لكن الاختلاف بين القانونين هو أن القانون الجديد عمل بالحد الأدنى وهو 10٪.
- على عكس القانون السابق ، الذي كانت فيه نسبة الضرائب العقارية تصاعدية ، بدأت من 10٪ وارتفعت إلى 40٪.
قد يثير اهتمامك:
قانون رقم 56 لسنة 1954
من الضريبة على العقارات المبنية
- وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 شباط 1953 والإعلان الدستوري الصادر في 18 حزيران 1953 ،
- وعلى الأمر الأعلى الصادر في 13 مارس 1884 بإجراءات تتعلق بدخل جميع الأبنية الريفية المصرية ذات الدخل المعدل بالأمر الأعلى الصادر في 5 فبراير 1909.
- وبالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له ، وبناء على ما يقرره مجلس الدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء.
العناصر التي قد تعجبك:
إنهاء خدمة موظف حكومي
كيفية حساب النفقة المطلقة
موقع العمل غير منتظم
الفصل الرابع: الوعاء الضريبي وثمنه
المادة 9
- تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار الذي تقيمه لجان التقييم المنصوص عليها في المادة 13.
- عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار ، يتم أخذ جميع العوامل التي أدت إلى تحديدها في الاعتبار.
- على وجه الخصوص ، السعر المتفق عليه ، إذا كان العقد خاليًا من الشك في الخداع أو المجاملة.
المادة 10
- تقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمختبرات على أساس الإيجار السنوي المتفق عليه للأراضي والمباني ، إذا كان العقد محددًا.
- بما في ذلك أراضي ومباني المصنع أو المصنع ككل وخالية من الشبهة بالباطل أو المجاملة عدا مبلغ الإيجار السنوي.
- بناءً على نسبة 8٪ من قيمة ثمن الأراضي والمباني.
المادة 11
- تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3.
- يتم إجراء تقييم عام كل ثماني سنوات وإعادة تقدير خلال العامين الماضيين لكل فترة.
- وبالمثل ، تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة حدوثها.
- ينطبق هذا التقدير أيضًا من بداية السنة التالية إلى نهاية فترة الثماني سنوات المحددة للتقييم العام.
المادة 12
- يكون معدل الضريبة عشرة بالمائة من القيمة السنوية للدخل.
- بعد استبعاد 20٪ (عشرين بالمائة) من هذه القيمة من كافة المصاريف التي يتكبدها المالك.
- بما في ذلك تكاليف الصيانة.
الفصل الخامس: تقدير القيمة الإيجارية
المادة 15
- للممولين وللحكومة الطعن أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية في قرارات لجان التقدير.
- خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ نشر استكمال الميزانيات في الجريدة الرسمية ، مع بيان أسباب التظلم.
- إذا تم تقديم الشكوى من قبل دافع الضرائب ، فيجب أن تكون مصحوبة بإيصال يشير إلى سداد آخر قسط مستحق وتأمين بنسبة 5٪ من الضريبة المقدمة بخصوص الاعتراض.
- بزياده كسر نصف جنيه بشرط ألا يقل التأمين عن 50 قرشا وإلا يسقط طلب الاعتراض ولا يتم تعويض التأمين إذا لم يخفض مجلس المراجعة قيمة الإيجار.
- وإخطار المستأنف بموعد التحقيق في الشكوى قبل أسبوع من تاريخ استحقاقها.
المادة 16
- يتم تشكيل مجلس مراجعة في كل مديرية أو محافظة من ثلاثة موظفين حكوميين يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينوب عنه.
- ومن ثلاثة أصحاب مباني مهمة في المدينة أو البلد ينظر المجلس في شكاواهم ، أنهم يدفعون ضريبة بناء لا تقل عن ثلاثة جنيهات في السنة.
- كما يتم تعيينهم من قبل وزير المالية والاقتصاد أو من ينوب عنه لمدة عامين. وفي حالة خلو منصب أحد أعضاء المعينين لأي سبب من الأسباب ، يعين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينوب عنه.
- عن الوقت المتبقي أحد المالكين المستوفين للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى.