وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (6) من المادة (4) من لائحة صندوق التنمية الصناعية السعودي (معدلة) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 16 أكتوبر 1432.
بعد التعديل تصبح المادة النص التالي: “لا يجوز أن يتجاوز قرض الصندوق (50٪) من التمويل اللازم للمشروع أو تطويره ، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى (75٪) حسب ما يتم تطويره. مناطق أو مدن وكذلك للصناعات المصنفة كقطاع استراتيجي بحسب ما يعتبره وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منسجمًا مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
كما وافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثامنة) من المادة الرابعة (المعدلة) من لائحة صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 16 أكتوبر 1432 ، على النحو التالي. : سداد القرض المقدم من الصندوق لمدة لا تزيد عن 15 سنة ، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا ، وكذلك في القطاعات المصنفة على أنها قطاعات استراتيجية حسب ما يراه مناسبا. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقا للاستراتيجية الصناعية الوطنية.