الجوازات توضح عقوبة مخالفة مدة “تأشيرة الخروج” وعدم تجديد هوية المقيم

أكدت المديرية العامة للجوازات ، اليوم الأحد ، فرض غرامة قدرها 1000 ريال إذا لم يغادر المستلم خلال 60 يومًا من منح التأشيرة. جاء ذلك رداً على سؤال يقول مالكه: “كنت راضياً عن المخرج النهائي ، ثم جلست لمدة شهرين بعد الحصول على تأشيرة الخروج النهائي. هل يحق لي تمديد الفترة لأكثر من شهرين؟ ‘

وقالت “هيئة الجوازات” في ردها: “في حالة عدم مغادرة المستلم خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة ، سيتم تغريمه 1000 ريال لإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة. الأول ، “لتأكيد صلاحية” هوية المقيم “للمتلقي لإكمال الإجراء. وفي سياق متصل أكدت “جوازات السفر” عدم تجديد بطاقة هوية ساكن قبل ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها. ويخضعه لغرامة مالية وترحيله في حال تكرار المخالفات ، موضحة أن الغرامة ستصل لأول مرة إلى 500 ريال وترتفع إلى 1000 ريال للمرة الثانية والترحيل للمرة الثالثة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً