وقالت إدارة الجوازات إن المبادئ التوجيهية تسمح للمرأة المطلقة بالسفر بدون تصريح سفر إذا وصلت إلى سن 21 عاما ، وقالت إن أي شخص يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول مجلس التعاون بشرط أن تكون الهوية سارية لأكثر من 3 أشهر.
ولفتت إلى أن الدلائل الإرشادية لا تسمح بالإضافة إلى جواز السفر ، مستبعدة إمكانية منح العامل تأشيرة خروج نهائي وينتهي جواز السفر ، وأشارت إلى أن غرامة التأخير في تجديد الإقامة لأول مرة 500 ريال. . بالألف ريال الثانية والثالثة للترحيل ، مع التعليمات بالسماح بتجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها.
وجددت جوازات السفر التأكيد على الالتزام بدفع مساهمات مالية لجميع المعالين والشركاء وخدم المنازل تحت رعاية المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص.