اعتماد لائحة الحد من التجمّعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد رسمياً

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه سابقًا في 12 رمضان 1441 هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة لمخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

اللوائح التي تقيد التجمعات في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

واستناداً إلى الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ / 584) وتاريخ 6/9/1441 هـ ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد أمر بالحد من التجمعات التي تساهم في الانتشار. وانتشار فيروس كورونا المستجد بحسب النص التالي:

أم لا:

الهدف من اللائحة إدخال التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي هي السبب المباشر لتفشي فيروس كورونا المستجد ، والحد منها بما يضمن منع انتشار الفيروس وفقدان السيطرة عليه. واحتوائه.

ثانيا:

لأغراض تطبيق هذه اللوائح ، يعني التجمع أي تجمع لأكثر من عائلة واحدة أو أي تجمع مشار إليه في البند (ثلاثة) من هذه اللائحة والذي يتكون من (5) أو أكثر من الأشخاص في مكان واحد أو مكان معين ويكون لا ترتبط بعلاقة سكنية واحدة.

ثالث:

يحظر الجمع بجميع صوره وأشكاله وأماكن تواجده بما في ذلك ما يلي:

  • التجمعات العائلية: (أي تجمعات في البيوت أو استراحات أو مزارع لأكثر من أسرة).
  • التجمعات غير العائلية: (أي التجمعات في المنازل أو الطرق أو المزارع أو المخيمات أو الأكواخ أو الأماكن المفتوحة لأشخاص من نفس الحي أو غيره وما شابه).
  • اللقاءات في المناسبات الاجتماعية: (الأعراس ، الجنازات ، الحفلات ، الندوات ، الصالونات ، إلخ).
  • تجمع العمال: (أي تجمع العمال داخل المنازل أو المباني قيد الإنشاء ، والطرق والمزارع ، وما إلى ذلك ، غير منازلهم).
  • التجمعات في المحلات المرخصة: (أي تجمع للمتسوقين أو العمال داخل المحل أو خارجه فوق الأرقام المحددة في الإجراءات الوقائية والاحتياطات).

رابعا:

وتتولى القوات الأمنية المختصة ، بالإضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص ، ضبط التجمعات بجميع أشكالها وأشكالها وأماكنها ، سواء داخل الأحياء أو المدن أو خارجها.

خامسا:

أي شخص يشارك في أي تجمع كان موضوع انتهاك أو يعقده أو يتسبب فيه ، يعتبر أيضًا مخالفًا لأحكام هذه اللوائح.

السادس:

الإجراءات الاحترازية والوقائية (وأي تحديث لها) والمخالفات والعقوبات المترتبة عليها ستنشر في وسائل الإعلام الرسمية.

سابعا:

يجب على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعين العام والخاص الامتثال الصارم للإرشادات المعتمدة بشأن المتطلبات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمع بجميع أشكاله وأشكاله وأماكن حدوثه.

ثامن:

يجب على كل من يعلم بأي تجمع يخالف أحكام هذه اللائحة إبلاغ الجهة المختصة بمكان اجتماعها على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة ، بحيث يتم الإخطار. سيكون على الرقم (911).

‫0 تعليق

اترك تعليقاً