أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المجيب يوم الثلاثاء (6 نوفمبر 2018 م) بإنشاء إدارات خاصة ضمن أفرع النيابة للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر ووقف إحالتها إلى بعض الإدارات ذات الاختصاصات السابقة ، ليكون ذلك مهماً. أولت المزيد من الاهتمام لوجوده داخل البرلمان الموحد.
وأضاف مكتب المدعي العام أن القرار يأتي في سياق الخطوات المكثفة التي اتخذها مكتب المدعي العام لتحقيق دور أكثر فاعلية في الحد من هذا النوع من النشاط الإجرامي على وجه الخصوص ، والذي كان كارثة عالمية.
الجدير بالذكر أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد صدر بالمرسوم الملكي رقم م / 40 وتاريخ 21/7/1430 هـ ، حيث يحتوي النظام على سبعة عشر مادة تتعلق ببيان النية ، ومصطلحات النظام ، وتصوير المجرمين. الإتجار بالبشر ، وتفاصيل عن عقوبات ارتكاب الجرائم ، وعقوبات المساعدة والتحريض عليها ، وإمكانية العفو عن الإبلاغ عن الجرائم قبل ارتكابها ، والضمانات المقدمة للضحية كضحية لهذه الجرائم ، والموافقة الضحية لا يؤخذ في الاعتبار في هذه الجرائم والسلطة التي يتولى مكتب المدعي العام التحقيق فيها وملاحقتها.
ونص النظام على أن يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالحبس مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بكليهما.