إعلان اللائحة التنفيذية لـ”مكافحة غسل الأموال”.. والعقوبات المفروضة

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال ، والتي ناقش مجلس الشورى مقترحات التعديلات والإضافات عليها ، في مطلع أكتوبر / تشرين الأول ، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً..

ونصت اللائحة على أن أي شخص يحول أو ينقل أموالاً أو ينفذ أي عملية معها مع علمه بأنها عائدات جريمة يعتبر مرتكباً لغسيل الأموال. لغرض إخفاء مصدرها غير القانوني ، أو لغرض مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تم الحصول على الأموال منها ، أو لغرض الحصول على الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها عائدات جريمة ، أو لإخفاء طبيعة أو مصدر أو حركة أو ملكية أو حيازة الأموال في مكانها.

وأضافت: “إن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ، لذا فإن الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال لا تتطلب أن يكون الشخص قد أدين بارتكاب الجريمة الأصلية ، مع عدم السماح للمؤسسة المالية بفتحها. أو تحتفظ بحسابات مرقمة أو مجهولة أو باسم وهمي “..

نصت اللائحة على أن “المديرية العامة للتحقيقات المالية” مرتبطة برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل كوكالة مركزية وطنية لتلقي الاتصالات والمعلومات والتقارير المتعلقة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو العائدات. بارتكاب جريمة تنص على أنه يجب على كل شخص قادم إلى المملكة أو غادرها بحوزته عملات أو أدوات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو مجوهرات ، أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك إلى المكتب العام للجمارك..

وفيما يتعلق بالعقوبات ، نص القرار على أن يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال أو بكليهما ، بشرط أن تكون السعودية المحكوم عليه بالسجن يمنع من السفر لمدة مماثلة لفترة السجن. أما غير السعودي فسيتم إبعاده عن المملكة بعد أن قضى عقوبته ويمنع من دخولها مرة أخرى..

يعاقب كل شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد عن 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف الأموال محل الجريمة..

يجوز منعه بشكل دائم أو مؤقت من ممارسة نشاطه المصرح به ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو عن طريق الإغلاق الدائم أو المؤقت لمنشآته ، التي كان استخدامها مرتبطًا بارتكاب جريمة جنائية ، أو بتصفية أعماله..

وأضافت اللائحة أنه يجوز للنيابة أن تطلب من أي شخص أو مؤسسة مالية أو مؤسسات ومهن غير مالية محددة أو منظمات غير هادفة للربح تقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات ، ويجب على الجهة المنوط بها القيام بذلك بشكل صحيح ودقيق. ، بدون تأخير..

وجاء في اللائحة أن هذا النظام يحل محل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) ، ويلغي جميع الأحكام التي تتعارض معه ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية..

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين رأس اجتماع مجلس الوزراء في 24 أكتوبر ، ومن قراراته الموافقة على قانون مكافحة غسل الأموال ، وأعد أمرًا ملكيًا بذلك..

‫0 تعليق

اترك تعليقاً