أهم 10 مواد لنظام العلامات التجارية السعودي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أهم 10 مواد من نظام العلامات التجارية السعودي لمجلس الخبراء بمجلس الوزراء وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في الاجتماع الثالث والثلاثين المنعقد في البحرين ، على العمل بشكل إلزامي ليحل محل قانون المملكة العربية السعودية بشأن نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربي المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 94) ، شريطة أن يتم تنفيذه في غضون ستة أشهر من تاريخ الموافقة على اللوائح التنفيذية من قبل لجنة التعاون التجاري ، وسيتم نشر النظام في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من الموافقة التجارية وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره. نظام مجلس الخبراء في مجلس الوزراء.

أهم 10 مواد من نظام العلامات التجارية السعودي لمجلس الخبراء بمجلس الوزراء

هناك العديد من المقالات ، حيث تصل المقالات إلى 52 مادة ، لكن أهم 10 مواد من نظام العلامات التجارية السعودي لمجلس الخبراء في مجلس الوزراء هي:

  • المادة 1 التعاريف

عند تطبيق أحكام هذا القانون (اللائحة) ، يكون لكل تعبير من العبارات التالية المعنى المعطى لكل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. دول مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي).
  2. السلطة المختصة (الوزارة التي تقع شؤونها التجارية ضمن اختصاص كل دولة من دول المجلس وتكون مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام).
  3. الوزير (الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون (نظام).
  4. اللائحة التنفيذية (اللوائح التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذاً لهذا القانون (لائحة).
  5. التسجيل (سجل العلامات التجارية).
  • الموضوع الثاني

العلامة التجارية هي كل ما له شكل مميز كالأسماء والكلمات والتوقيعات والحروف والرموز والأرقام والعناوين والأختام والرسومات والصور والنقوش والتعبئة والتغليف والعناصر التصويرية والأشكال واللون ومجموعات الألوان أو مجموعات منها ، أو أي علامة أو مجموعة من العلامات ، إذا تم استخدامها أو قصد استخدامها لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن تلك الخاصة بالمؤسسات الأخرى أو للإشارة إلى أداء إحدى الخدمات أو لإجراء فحص أو فحص للسلع أو الخدمات. يمكن اعتبار علامة الصوت أو الرائحة علامة تجارية.

  • المادة الثالثة

لا تعتبر علامة تجارية أو جزء منها ، ولا يلزم تسجيل العناصر التالية بهذا الوصف:

  1. علامة تجارية خالية من أي صفة مميزة أو علامات تتكون من تفاصيل لا تعدو كونها تسمية ممنوحة حسب العرف للسلع والخدمات أو لرسومات مشهورة وتمثيلات شائعة للسلع.
  2. التعبيرات أو الرسوم أو الشخصيات المخلة بالآداب العامة أو النظام العام.
  3. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز المماثلة ، وكذلك العلامات التي تقلدها.
  4. علامات مطابقة أو مشابهة لرموز ذات طبيعة دينية بحتة.
  5. الأسماء والمؤشرات الجغرافية إذا كان استخدامها من شأنه أن يسبب التباسًا فيما يتعلق بمصدر أو منشأ السلع أو الخدمات.
  6. الاسم أو اللقب أو الصورة أو الشعار الخاص بطرف ثالث ، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقًا على استخدامه.
  7. البيانات المتعلقة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت مقدم الطلب استحقاقه لها قانونًا.
  8. العلامات التي يحتمل أن تضلل الجمهور أو التي تحتوي على معلومات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو خصائص أخرى لها ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
  9. الطوابع المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويحظر تداولها بموجب قرار صادر في هذا الشأن من السلطة المختصة.
  10. العلامات التي يؤدي تسجيلها فيما يتعلق بمنتجات أو خدمات معينة إلى انخفاض قيمة المنتجات أو الخدمات المميزة بالعلامة السابقة.
  11. العلامات التي تمثل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو جزء منها مملوك للآخرين لاستخدامها في تمييز سلع أو خدمات مشابهة أو مشابهة لتلك التي تُستخدم العلامة التجارية المعروفة لتمييزها.

العلامات التي تحتوي على الكلمات أو العبارات التالية:

  1. “الامتياز” ، “التسجيل” ، “التصميم المسجل” ، حقوق النشر أو المصطلحات والعبارات المماثلة.
  • المادة الرابعة

  1. لا يمكن تسجيل علامة تجارية مشهورة ، تتجاوز سمعتها حدود البلد الذي تم تسجيلها فيه ، في بلدان أخرى لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة ، ما لم يقدم مالك العلامة المشهورة طلبًا لذلك. أو بموافقته الصريحة.
  2. عند تحديد ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيدًا ، يجب النظر في مدى معرفتها للجمهور المعني نتيجة للترويج لها ، أو طول تسجيلها أو فترة استخدامها ، أو عدد البلدان التي بها تم تسجيلها أو معرفتها ، قيمة العلامة ومدى تأثيرها في الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تستخدمها العلامة لتمييزها.

لا يمكن تسجيل العلامات التجارية المعروفة لتمييز السلع أو الخدمات التي ليست متطابقة أو مشابهة لتلك التي تميز تلك العلامات ، إذا:

  1. يشير استخدام العلامة التجارية إلى وجود صلة بين السلع أو الخدمات المراد تمييزها وسلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المعروف.
  2. قد يضر استخدام علامة بمصالح مالك علامة مشهورة.

  • المادة الخامسة

يحق للفئات التالية تسجيل علاماتها التجارية:

  1. أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل جنسية إحدى دول المجلس سواء كان صانعًا أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خدمي.
  2. الأجانب الذين يقيمون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي والمصرح لهم بأداء الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
  3. الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون في دولة عضو في معاهدة دولية متعددة الأطراف تكون إحدى دول مجلس التعاون الخليجي طرفاً فيها.
  4. المصالح العامة.
  • المادة السادسة

  1. يتم إعداد سجل في المكتب المعني يسمى سجل العلامات التجارية ، يتم فيه إدخال جميع العلامات ، إلى جانب أسماء وعناوين أصحابها ، وأوصاف سلعهم أو خدماتهم ، وما يحدث للعلامات ، مثل نقل العلامات التجارية. الملكية أو التنازل أو ترخيص الاستخدام أو الرهن أو التجديد أو المحو أو أي تعديلات أخرى ، ولكل ذي مصلحة الحق في فحص هذا السجل والحصول على مستخرج معتمد منه.
  2. يتم دمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت نفاذ أحكام هذا القانون (النظام) في السجل المذكور في الجملة السابقة ويعتبر جزء لا يتجزأ منه.
  • المادة السابعة

  1. يعتبر الشخص الذي قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية هو مالكها ، ولا يمكن التنازع على ملكية العلامة التجارية إذا كان تسجيل العلامة التجارية مرتبطًا باستخدامها لمدة خمس سنوات على الأقل دون نزاع قانوني بشأنها.
  2. يجوز للشخص الذي هو أول من استخدم العلامة المسجلة باسمه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإلغاء هذا التسجيل في غضون خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ما لم تكن الموافقة الأولى على استخدام العلامة من قبل الشخص. تم إثبات تسجيله باسمه صراحة أو ضمناً.
  • المادة الثامنة

يتم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية في السجل إلى السلطة المختصة لتسجيل العلامة التجارية على نموذج معد لهذا الغرض من قبل الشخص المعني أو من ينوب عنه وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (إعلان).

  • المادة التاسعة

  1. يجوز تسجيل العلامة التجارية لواحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون (اللوائح).
  2. لا تعتبر السلع أو الخدمات متشابهة لمجرد أنها مدرجة في نفس الفئة ، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد أنها مدرجة في فئات مختلفة من نفس التصنيف.

  • المادة العاشرة

إذا تقدم شخصان أو أكثر في وقت واحد بطلب تسجيل نفس العلامة أو العلامات ذات الصلة أو المماثلة لفئة واحدة من السلع أو الخدمات ، فيجب تعليق جميع الطلبات حتى يتم توقيع التنازل من قبل أطراف النزاع والموافقة عليه من قبل السلطة المختصة لصالح رفع أحدهما أو حتى صدور حكم نهائي في الموضوع.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً